( مسألة ) : إذا تزوج العمة وابنة الأخ وشك في سبق عقد العمة
أو سبق عقد الابنة حكم بالصحة ، وكذا إذا شك في السبق والاقتران
بناء على البطلان مع الاقتران .
( مسألة ) : إذا ادعت العمة أو الخالة عدم الإذن ، وادعى هو الإذن
منهما قدم قولهما . وإذا كانت الدعوى بين العمة وابنة الأخ - مثلا -
في الإذن وعدمه فكذلك قدم قول العمة .
( مسألة ) : إذا تزوج ابنة الأخ أو الأخت وشك ( 1 ) في أنه هل كان عن
إذن من العمة والخالة أو لا ؟ حمل فعله على الصحة .
( مسألة ) : إذا حصل بنتية الأخ أو الأخت بعد التزويج بالرضاع لم
يبطل وكذا إذا جمع بينهما في حال الكفر ثم أسلم على وجه ( 2 ) .
( مسألة ) : إذا طلق العمة أو الخالة طلاقا رجعيا لم يجز تزويج أحد
البنتين إلا بعد خروجهما عن العدة ، ولو كان الطلاق بائنا جاز من حينه .
( مسألة ) : إذا طلق أحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت ،
لأن طلاق الخلع بائن . وإن رجعت في البذل لم يبطل العقد .
( مسألة ) : هل يجري الحكم في المملوكتين والمختلفتين ؟ وجهان
أقواهما العدم ( 3 ) .
( مسألة ) : الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة إذا كان
شرح
( 1 ) سواء حصل الشك منه أو من الغير . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) فيه تأمل . ( الإمام الخميني ) .
* لا يخلو عن قوة . ( الشيرازي ) .
( 3 ) إن كانت العمة أو الخالة حرة وبنت الأخ أو الأخت مملوكة تجري الأحكام
ظاهرا . ( الفيروزآبادي ) .