تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
( مسألة ) : إذا تزوج العمة وابنة الأخ وشك في سبق عقد العمة أو سبق عقد الابنة حكم بالصحة ، وكذا إذا شك في السبق والاقتران بناء على البطلان مع الاقتران . ( مسألة ) : إذا ادعت العمة أو الخالة عدم الإذن ، وادعى هو الإذن منهما قدم قولهما . وإذا كانت الدعوى بين العمة وابنة الأخ - مثلا - في الإذن وعدمه فكذلك قدم قول العمة . ( مسألة ) : إذا تزوج ابنة الأخ أو الأخت وشك ( 1 ) في أنه هل كان عن إذن من العمة والخالة أو لا ؟ حمل فعله على الصحة . ( مسألة ) : إذا حصل بنتية الأخ أو الأخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل وكذا إذا جمع بينهما في حال الكفر ثم أسلم على وجه ( 2 ) . ( مسألة ) : إذا طلق العمة أو الخالة طلاقا رجعيا لم يجز تزويج أحد البنتين إلا بعد خروجهما عن العدة ، ولو كان الطلاق بائنا جاز من حينه . ( مسألة ) : إذا طلق أحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت ، لأن طلاق الخلع بائن . وإن رجعت في البذل لم يبطل العقد . ( مسألة ) : هل يجري الحكم في المملوكتين والمختلفتين ؟ وجهان أقواهما العدم ( 3 ) . ( مسألة ) : الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة إذا كان
شرح
( 1 ) سواء حصل الشك منه أو من الغير . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) فيه تأمل . ( الإمام الخميني ) . * لا يخلو عن قوة . ( الشيرازي ) . ( 3 ) إن كانت العمة أو الخالة حرة وبنت الأخ أو الأخت مملوكة تجري الأحكام ظاهرا . ( الفيروزآبادي ) .
العروة الوثقى — صفحة 540 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي