العقد على إحدى البنتين ، وهل له إجبارهما في الإذن ؟ وجهان ( 1 ) نعم
إذا اشترط عليهما ( 2 ) في ضمن عقدهما أن يكون له العقد على ابنة الأخ
أو الأخت فالظاهر الصحة ( 3 ) وإن أظهرتا الكراهة بعد هذا .
( مسألة ) : إذا تزوجهما من غير إذن ثم أجازتا صح على الأقوى ( 4 ) .
شرح
( 1 ) مع دخل الرضا الباطني بنحو الحكمة في صحة العقد لا يتصور فيه
إجبارهما عليه . ( آقا ضياء ) .
* لا ينفع الإجبار . ( الفيروزآبادي ) .
* لو كان المعتبر الإذن الكاشف عن الرضا كما هو الظاهر فلا يتحقق بالإجبار .
( الگلپايگاني ) .
* الظاهر هو جواز الإجبار إلا أنه لا يجدي فإن الموضوع لصحة العقد على
بنت الأخ أو الأخت رضا العمة أو الخالة وهو لا يتحقق به . ( الخوئي ) .
( 2 ) في صحة هذا الشرط نظر لأنه بإطلاقه خلاف السنة الدالة على اعتبار
رضاهما بالتزويج وتوهم انصرافه إلى صورة عدم الشرط فاسد بعد اقتضاء
العنوانين دخل رضاهما في صحة العقد المزبور . ( آقا ضياء ) .
* فيه إشكال . ( الشيرازي ) .
( 3 ) الظاهر أن الشرط المذكور إن لم يقيد بالرضا ولا بعدمه يكون بمنزلة الإذن
فيصح العقد ما لم تظهر الكراهة . ( الگلپايگاني ) .
* بل الظاهر الفساد . ( البروجردي ، الخوئي ) .
* لو رجع الشرط إلى سقوط إذنه فالظاهر بطلان الشرط . ( الإمام الخميني ) .
* فيه إشكال . ( الإصفهاني ) .
* بل البطلان لأن الشرط خلاف السنة وليس حقا حتى يرجع الشرط إلى
إسقاط الحق اللهم إلا أن يقال يشترط أن يكون الزوج مأذونا من قبلهما في
تزويجهما . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) لكن الأحوط عدم الاكتفاء به . ( الگلپايگاني ) .