تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
العقد على إحدى البنتين ، وهل له إجبارهما في الإذن ؟ وجهان ( 1 ) نعم إذا اشترط عليهما ( 2 ) في ضمن عقدهما أن يكون له العقد على ابنة الأخ أو الأخت فالظاهر الصحة ( 3 ) وإن أظهرتا الكراهة بعد هذا . ( مسألة ) : إذا تزوجهما من غير إذن ثم أجازتا صح على الأقوى ( 4 ) .
شرح
( 1 ) مع دخل الرضا الباطني بنحو الحكمة في صحة العقد لا يتصور فيه إجبارهما عليه . ( آقا ضياء ) . * لا ينفع الإجبار . ( الفيروزآبادي ) . * لو كان المعتبر الإذن الكاشف عن الرضا كما هو الظاهر فلا يتحقق بالإجبار . ( الگلپايگاني ) . * الظاهر هو جواز الإجبار إلا أنه لا يجدي فإن الموضوع لصحة العقد على بنت الأخ أو الأخت رضا العمة أو الخالة وهو لا يتحقق به . ( الخوئي ) . ( 2 ) في صحة هذا الشرط نظر لأنه بإطلاقه خلاف السنة الدالة على اعتبار رضاهما بالتزويج وتوهم انصرافه إلى صورة عدم الشرط فاسد بعد اقتضاء العنوانين دخل رضاهما في صحة العقد المزبور . ( آقا ضياء ) . * فيه إشكال . ( الشيرازي ) . ( 3 ) الظاهر أن الشرط المذكور إن لم يقيد بالرضا ولا بعدمه يكون بمنزلة الإذن فيصح العقد ما لم تظهر الكراهة . ( الگلپايگاني ) . * بل الظاهر الفساد . ( البروجردي ، الخوئي ) . * لو رجع الشرط إلى سقوط إذنه فالظاهر بطلان الشرط . ( الإمام الخميني ) . * فيه إشكال . ( الإصفهاني ) . * بل البطلان لأن الشرط خلاف السنة وليس حقا حتى يرجع الشرط إلى إسقاط الحق اللهم إلا أن يقال يشترط أن يكون الزوج مأذونا من قبلهما في تزويجهما . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) لكن الأحوط عدم الاكتفاء به . ( الگلپايگاني ) .