( مسألة ) : إذا أذنت ثم رجعت ولم يبلغه الخبر فتزوج لم يكفه
الإذن السابق .
( مسألة ) : إذا رجعت عن الإذن بعد العقد لم يؤثر في البطلان ( 1 ) .
( مسألة ) : الظاهر كفاية إذنهما وإن كان عن غرور ، بأن وعدها أن
يعطيها شيئا فرضيت ثم لم يف بوعده ، سواء كان بانيا على الوفاء حين
العقد أم لا ( 2 ) نعم لو قيدت الإذن بإعطاء شئ فتزوج ثم لم يعط ( 3 )
كشف عن بطلان الإذن ( 4 ) والعقد وإن كان حين العقد بانيا على العمل به .
( مسألة ) : الظاهر ( 5 ) أن اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعي ،
لا أن يكون لحق منهما فلا يسقط بالإسقاط ( 6 ) .
( مسألة ) : إذا اشترط في عقد العمة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت
الأخ أو الأخت ثم لم تأذنا عصيانا منهما في العمل بالشرط لم يصح
شرح
* والأوجه هو الأول . ( الخوئي ) .
( 1 ) أي لا يبطل العقد الواقع بعد صحته . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) مع العزم على عدم الوفاء لا يخلو من إشكال . ( البروجردي ) .
( 3 ) التعميم باطل فلا حاجة إلى الاستدراك لأن الرضا في صورة وعد الإعطاء
مقيد لا مطلق . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) لا يتصف الإذن بالصحة والبطلان فإنه إما موجود أو معدوم ولعله يريد بذلك
عدم تحققه باعتبار عدم تحقق المعلق عليه . ( الخوئي ) .
( 5 ) منشأ الاستظهار غير معلوم نعم مقتضى الاستصحاب عدم التأثير
لا الإسقاط . ( الگلپايگاني ) .
* فيه إشكال . ( الشيرازي ) .
( 6 ) فإن أسقطتا ثم أظهرتا عدم الرضا لا يصح عقدهما . ( الفيروزآبادي ) .