تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
( مسألة ) : إذا أذنت ثم رجعت ولم يبلغه الخبر فتزوج لم يكفه الإذن السابق . ( مسألة ) : إذا رجعت عن الإذن بعد العقد لم يؤثر في البطلان ( 1 ) . ( مسألة ) : الظاهر كفاية إذنهما وإن كان عن غرور ، بأن وعدها أن يعطيها شيئا فرضيت ثم لم يف بوعده ، سواء كان بانيا على الوفاء حين العقد أم لا ( 2 ) نعم لو قيدت الإذن بإعطاء شئ فتزوج ثم لم يعط ( 3 ) كشف عن بطلان الإذن ( 4 ) والعقد وإن كان حين العقد بانيا على العمل به . ( مسألة ) : الظاهر ( 5 ) أن اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعي ، لا أن يكون لحق منهما فلا يسقط بالإسقاط ( 6 ) . ( مسألة ) : إذا اشترط في عقد العمة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت الأخ أو الأخت ثم لم تأذنا عصيانا منهما في العمل بالشرط لم يصح
شرح
* والأوجه هو الأول . ( الخوئي ) . ( 1 ) أي لا يبطل العقد الواقع بعد صحته . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) مع العزم على عدم الوفاء لا يخلو من إشكال . ( البروجردي ) . ( 3 ) التعميم باطل فلا حاجة إلى الاستدراك لأن الرضا في صورة وعد الإعطاء مقيد لا مطلق . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) لا يتصف الإذن بالصحة والبطلان فإنه إما موجود أو معدوم ولعله يريد بذلك عدم تحققه باعتبار عدم تحقق المعلق عليه . ( الخوئي ) . ( 5 ) منشأ الاستظهار غير معلوم نعم مقتضى الاستصحاب عدم التأثير لا الإسقاط . ( الگلپايگاني ) . * فيه إشكال . ( الشيرازي ) . ( 6 ) فإن أسقطتا ثم أظهرتا عدم الرضا لا يصح عقدهما . ( الفيروزآبادي ) .
العروة الوثقى — صفحة 538 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي