تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
والمختلفتين ، ولا بين اطلاع العمة والخالة على ذلك وعدم اطلاعهما أبدا ، ولا بين كون مدة الانقطاع قصيرة ولو ساعة أو طويلة ، على إشكال ( 1 ) في بعض هذه الصورة ، لإمكان دعوى انصراف الأخبار ( 2 ) . ( مسألة ) : الظاهر ( 3 ) أن حكم اقتران العقدين حكم سبق العمة والخالة . ( مسألة ) : لا فرق بين المسلمتين والكافرتين والمختلفتين . ( مسألة ) : لا فرق في العمة والخالة بين الدنيا منهما والعليا . ( مسألة ) : في كفاية الرضا الباطني منهما من دون إظهاره ( 4 ) وعدمها ، وكون اللازم إظهاره بالإذن قولا أو فعلا وجهان ( 5 ) .
شرح
العقد ولو مع إجازة الولي . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) لكن الأقوى هو التعميم . ( البروجردي ) . * أقواه التعميم . ( الشيرازي ) . * الأقوى التعميم . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) دعوى الانصراف ممنوعة . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) فيه إشكال بل الأشبه عكسه . ( الإمام الخميني ) . * لا منشأ لذلك الاستظهار نعم هذا الحكم مطابق للاحتياط . ( الگلپايگاني ) . * فيه تأمل لانصراف النص . ( آقا ضياء ) . * فيه إشكال والاحتياط لا ينبغي تركه . ( الخوئي ) . ( 4 ) على الوجه الظاهر المتعارف . ( الفيروزآبادي ) . ( 5 ) أوجههما الأول لظهور النص في كفاية الرضا . ( آقا ضياء ) . * أحوطهما الثاني . ( الشيرازي ) . * الأحوط الثاني . ( الإمام الخميني ) . * أوجههما الكفاية . ( الفيروزآبادي ) . * أقواهما الأول في صورة العلم بالرضا وأحوطهما الثاني . ( الگلپايگاني ) .
العروة الوثقى — صفحة 537 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي