والمختلفتين ، ولا بين اطلاع العمة والخالة على ذلك وعدم اطلاعهما
أبدا ، ولا بين كون مدة الانقطاع قصيرة ولو ساعة أو طويلة ، على
إشكال ( 1 ) في بعض هذه الصورة ، لإمكان دعوى انصراف الأخبار ( 2 ) .
( مسألة ) : الظاهر ( 3 ) أن حكم اقتران العقدين حكم سبق العمة
والخالة .
( مسألة ) : لا فرق بين المسلمتين والكافرتين والمختلفتين .
( مسألة ) : لا فرق في العمة والخالة بين الدنيا منهما والعليا .
( مسألة ) : في كفاية الرضا الباطني منهما من دون إظهاره ( 4 ) وعدمها ،
وكون اللازم إظهاره بالإذن قولا أو فعلا وجهان ( 5 ) .
شرح
العقد ولو مع إجازة الولي . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) لكن الأقوى هو التعميم . ( البروجردي ) .
* أقواه التعميم . ( الشيرازي ) .
* الأقوى التعميم . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) دعوى الانصراف ممنوعة . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) فيه إشكال بل الأشبه عكسه . ( الإمام الخميني ) .
* لا منشأ لذلك الاستظهار نعم هذا الحكم مطابق للاحتياط . ( الگلپايگاني ) .
* فيه تأمل لانصراف النص . ( آقا ضياء ) .
* فيه إشكال والاحتياط لا ينبغي تركه . ( الخوئي ) .
( 4 ) على الوجه الظاهر المتعارف . ( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) أوجههما الأول لظهور النص في كفاية الرضا . ( آقا ضياء ) .
* أحوطهما الثاني . ( الشيرازي ) .
* الأحوط الثاني . ( الإمام الخميني ) .
* أوجههما الكفاية . ( الفيروزآبادي ) .
* أقواهما الأول في صورة العلم بالرضا وأحوطهما الثاني . ( الگلپايگاني ) .