بمملوكة الابن فالمشهور ( 1 ) عدم الحد عليه ، وفيه إشكال ( 2 ) .
( مسألة ) : إذا وطئ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يحد ، ولكن عليه
مهر المثل . ولو حبلت فإن كان الواطئ هو الابن عتق الولد قهرا مطلقا ،
وإن كان الأب لم ينعتق ( 3 ) إلا إذا كان أنثى . نعم يجب ( 4 ) على الأب فكه
إن كان ذكرا .
( مسألة ) : لا يجوز نكاح بنت الأخ ( 5 ) أو الأخت على العمة والخالة
إلا بإذنهما ، من غير فرق بين الدوام والانقطاع ، ولا بين علم العمة
والخالة وجهلهما ، ويجوز العكس وإن كانت العمة والخالة جاهلتين
بالحال على الأقوى ( 6 ) .
( مسألة ) : الظاهر عدم الفرق بين الصغيرتين ( 7 ) والكبيرتين
شرح
( 1 ) وهو الأقوى . ( الإصفهاني ) .
( 2 ) بل الظاهر ثبوت الحد عليه ويظهر من المسالك في المسألة الرابعة من حد
السارق المفروغية عن ترتب حد الزاني على الأب لو زنى بجارية الابن .
( الخوئي ) .
* كما لا يومأ إليه في الجواهر فراجع . ( آقا ضياء ) .
* لا إشكال فيه . ( النائيني ) .
( 3 ) الظاهر هو الانعتاق كما صرح به في المسألة الثامنة في فصل نكاح العبيد
والإماء . ( الخوئي ) .
( 4 ) يحتاج إلى المراجعة . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) بنت أخ الزوجة أو أختها . ( الفيروزآبادي ) .
( 6 ) هذه الصورة محل تأمل وإشكال وكذا صورة الاقتران . ( البروجردي ) .
( 7 ) من بنت الأخ أو الأخت والعمة والخالة . ( الفيروزآبادي ) .
* في كفاية إجازة الولي في العمة والخالة الصغيرتين إشكال فالأحوط ترك