تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
بمملوكة الابن فالمشهور ( 1 ) عدم الحد عليه ، وفيه إشكال ( 2 ) . ( مسألة ) : إذا وطئ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يحد ، ولكن عليه مهر المثل . ولو حبلت فإن كان الواطئ هو الابن عتق الولد قهرا مطلقا ، وإن كان الأب لم ينعتق ( 3 ) إلا إذا كان أنثى . نعم يجب ( 4 ) على الأب فكه إن كان ذكرا . ( مسألة ) : لا يجوز نكاح بنت الأخ ( 5 ) أو الأخت على العمة والخالة إلا بإذنهما ، من غير فرق بين الدوام والانقطاع ، ولا بين علم العمة والخالة وجهلهما ، ويجوز العكس وإن كانت العمة والخالة جاهلتين بالحال على الأقوى ( 6 ) . ( مسألة ) : الظاهر عدم الفرق بين الصغيرتين ( 7 ) والكبيرتين
شرح
( 1 ) وهو الأقوى . ( الإصفهاني ) . ( 2 ) بل الظاهر ثبوت الحد عليه ويظهر من المسالك في المسألة الرابعة من حد السارق المفروغية عن ترتب حد الزاني على الأب لو زنى بجارية الابن . ( الخوئي ) . * كما لا يومأ إليه في الجواهر فراجع . ( آقا ضياء ) . * لا إشكال فيه . ( النائيني ) . ( 3 ) الظاهر هو الانعتاق كما صرح به في المسألة الثامنة في فصل نكاح العبيد والإماء . ( الخوئي ) . ( 4 ) يحتاج إلى المراجعة . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) بنت أخ الزوجة أو أختها . ( الفيروزآبادي ) . ( 6 ) هذه الصورة محل تأمل وإشكال وكذا صورة الاقتران . ( البروجردي ) . ( 7 ) من بنت الأخ أو الأخت والعمة والخالة . ( الفيروزآبادي ) . * في كفاية إجازة الولي في العمة والخالة الصغيرتين إشكال فالأحوط ترك