تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
المملوكة الموطوءة على الواطئ وإن علت مطلقا ، وبنتها . ( مسألة ) : لا فرق في الدخول بين القبل والدبر ، وتكفي الحشفة أو مقدارها ( 1 ) . ولا يكفي الإنزال على فرجها من غير دخول وإن حبلت به . وكذا لا فرق بين أن يكون في حال اليقظة أو النوم ، اختيارا أو جبرا منه أو منها . ( مسألة ) : لا يجوز لكل من الأب والابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد ولا تحليل وإن لم تكن مدخولة له ، وإلا كان زانيا . ( مسألة ) : يجوز للأب أن يقوم مملوكة ابنه الصغير على نفسه ووطؤها ( 2 ) . والظاهر إلحاق الجد بالأب والبنت بالابن ، وإن كان الأحوط خلافه ( 3 ) . ولا يعتبر إجراء صيغة البيع ( 4 ) أو نحوه وإن كان أحوط ( 5 ) . وكذا لا يعتبر كونه مصلحة للصبي ( 6 ) نعم يعتبر عدم المفسدة . وكذا لا يعتبر الملاءة في الأب وإن كان أحوط . ( مسألة ) : إذا زنى الابن بمملوكة الأب حد . وأما إذا زنى الأب
شرح
( 1 ) كفاية المسمى في مقطوع الحشفة لا تخلو من قوة . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) مع الاشتراء . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) لا يترك في الجد وكذا في اعتبار الملاءة . ( البروجردي ) . ( 4 ) لا يترك الاحتياط فيه بل اعتباره لا يخلو من وجه . ( الگلپايگاني ) . * لكن يكون التقويم بعنوان التملك في مقابل العوض . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) بل لا يخلو من وجه . ( البروجردي ) . * لا يترك الاحتياط فيه وفيما قبله وفيما بعده . ( الخوئي ) . * لا يترك . ( الفيروزآبادي ) . ( 6 ) في غير الجد والبنت للاقتصار في إطلاق النص الخاص بغيرهما . ( آقا ضياء ) .