تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠
المشهور ( 1 ) الأقوى ، لصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قلت له قول الله عز وجل في كتابه : * ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) * فقال ( عليه السلام ) يعني أهل مكة ليس عليهم متعة ، كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية ، وكل من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة . وخبره عنه ( عليه السلام ) سألته عن قول الله عز وجل ذلك الخ قال : لأهل مكة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة ، قلت : فما حد ذلك ؟ قال : ثمانية وأربعون ميلا من جميع نواحي مكة دون عسفان وذات عرق . ويستفاد أيضا من جملة ( 2 ) من أخبار أخر . والقول بأن حدة اثنا عشر ميلا من كل جانب كما عليه جماعة ضعيف ، لا دليل عليه إلا الأصل ، فإن مقتضى جملة من الأخبار وجوب التمتع على كل أحد ( 3 ) والقدر المتيقن الخارج منها من كان دون الحد المذكور ، وهو مقطوع بما مر ، أو دعوى أن الحاضر مقابل للمسافر ، والسفر أربعة فراسخ ، وهو كما ترى ، أو دعوى أن الحاضر المعلق عليه وجوب غير التمتع أمر عرفي ، والعرف لا يساعد على أزيد من اثني عشر ميلا ، وهذا أيضا كما ترى ، كما أن دعوى أن المراد من ثمانية وأربعين التوزيع على الجهات الأربع فيكون من كل جهة اثنا عشر ميلا
شرح
( 1 ) الشهرة غير معلومة . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) محل تأمل . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) محل إشكال . ( الإمام الخميني ) . * بل الظاهر أن الأخبار بأسرها ناظرة إلى بيان مصداق الآية وهو من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فلا عموم لها للحاضرين حتى توجب المتعة على كل أحد . ( الگلپايگاني ) .
العروة الوثقى — صفحة 600 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي