تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 601

مساهمون:

ص٦٠١
منافية لظاهر تلك الأخبار ، وأما صحيحة حريز الدالة على أن حد البعد ثمانية عشر ميلا فلا عامل بها ، كما لا عامل ( 1 ) بصحيحتي حماد بن عثمان والحلبي الدالتين على أن الحاضر من كان دون المواقيت ( 2 ) إلى مكة ، وهل يعتبر الحد المذكور من مكة أو من المسجد ؟ وجهان ، أقربهما الأول ، ومن كان على نفس الحد فالظاهر أن وظيفته التمتع ، لتعليق حكم الإفراد والقران على ما دون الحد ، ولو شك في كون منزله في الحد أو خارجه وجب عليه الفحص ، ومع عدم تمكنه يراعى الاحتياط ، وإن كان لا يبعد ( 3 ) القول بأنه يجري عليه حكم الخارج فيجب عليه التمتع ،
شرح
( 1 ) وجههما في الوسائل بما يوافق روايتي زرارة وهو مع صدق دعواه وجيه . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) إلا أن يقال بأن المقصود دون كل المواقيت فإن أقربها إلى مكة ذات عرق وهو ثمانية وأربعون ميلا . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) لا يخلو من إشكال وليس هذا نظير الشك في مسافة القصر فإن موضوع وجوب الإتمام وهو عدم المسافرة إلى ثمانية فراسخ مستصحب هناك بخلافه هنا . ( البروجردي ) . * فيه إشكال ظاهر وقياسه مع الفارق بل المقام أسوء حالا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لما مر من الإشكال في ثبوت عام خال عن المناقشة . ( الإمام الخميني ) . * لا يخلو عن إشكال . ( الخوانساري ) . * بل بعيد فإن التمسك بالعموم في المقامين تمسك بالعام في الشبهة المصداقية وأما في الشك في المسافة فاستصحاب التمام حكما أو موضوعا جار بلا مانع ولا ربط له بالمقام . ( الگلپايگاني ) .