لأن غيره معلق على عنوان الحاضر ، وهو مشكوك فيكون كما لو شك
في أن المسافة ثمانية فراسخ أو لا ، فإنه يصلي تماما ، لأن القصر معلق
على السفر ( 1 ) وهو مشكوك ثم ما ذكر إنما هو بالنسبة إلى حجة الإسلام
حيث لا يجزي للبعيد إلا التمتع ، ولا للحاضر إلا الإفراد أو القران ، وأما
بالنسبة إلى الحج الندبي فيجوز لكل من البعيد والحاضر كل من الأقسام
الثلاثة بلا إشكال ، وإن كان الأفضل اختيار التمتع ، وكذا بالنسبة إلى
الواجب غير حجة الإسلام كالحج النذري وغيره ( 2 ) .
( مسألة 1 ) : من كان له وطنان : أحدهما في الحد ، والآخر في خارجه
لزمه فرض أغلبهما ( 3 ) ، لصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : من أقام
بمكة سنتين فهو من أهل مكة ولا متعة له ، فقلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أرأيت
إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة ؟ فقال ( عليه السلام ) : فلينظر أيهما الغالب ،
شرح
* فيه إشكال بل منع ولا سبيل إلى مقايسة المقام بالشك في المسافة . ( النائيني ) .
* بل يبعد . ( الشيرازي ) .
* هذا هو الصحيح وعليه فلا يجب الفحص مع الشك كما لا يجب الاحتياط مع
عدم التمكن منه . ( الخوئي ) . ( 1 ) بل لاستصحاب الموضوع أو حكم التمام الغير الجاري في المقام فوجب
عليه الاحتياط . ( الإصفهاني ) .
( 2 ) أي له نذر أي قسم شاء وكذا حال شقيقيه وهو المراد من غيره لا الإفسادي
لأنه تابع لما أفسده . ( الإمام الخميني ) .
* إذا أطلق النذر وكذا شبه النذر والقضاء تابع لما أفسده . ( الگلپايگاني ) .
* فيما إذا أطلق النذر وشبهه وأما حجة القضاء فهو تابع لما أفسده . ( البروجردي ) .
( 3 ) مع عدم إقامة سنتين بمكة . ( الإمام الخميني ) .