تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 673

مساهمون:

ص٦٧٣
ولو أحرم في القميص جاهلا بل أو ناسيا أيضا نزعه ( 1 ) وصح إحرامه ، أما إذا لبسه بعد الإحرام فاللازم شقه وإخراجه من تحت ، والفرق بين الصورتين من حيث النزع والشق تعبد ، لا لكون الإحرام باطلا في الصورة الأولى كما قد قيل . ( مسألة 27 ) : لا يجب استدامة لبس الثوبين ، بل يجوز تبديلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير ، بل الظاهر جواز التجرد ( 2 ) منهما مع الأمن من الناظر ، أو كون العورة مستورة بشئ آخر . ( مسألة 28 ) : لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام ، وفي الأثناء للاتقاء عن البرد والحر بل ولو اختيارا . تم كتاب الحج ويليه كتاب الإجارة
شرح
( 1 ) ويجوز أن يكون النزع من رأسه من دون شق القميص . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) في الجملة . ( الإمام الخميني ) . * حينا ما لا مستمرا في جميع الأوقات التي يتعارف كون الإنسان لابسا فيها ودعوى صدق الامتثال بلبس الثوبين في أول الإحرام حينا ما من باب صدق الامتثال بالطبيعة ممنوعة . ( الفيروزآبادي ) .