ولو أحرم في القميص جاهلا بل أو ناسيا أيضا نزعه ( 1 ) وصح إحرامه ، أما
إذا لبسه بعد الإحرام فاللازم شقه وإخراجه من تحت ، والفرق بين
الصورتين من حيث النزع والشق تعبد ، لا لكون الإحرام باطلا في
الصورة الأولى كما قد قيل .
( مسألة 27 ) : لا يجب استدامة لبس الثوبين ، بل يجوز تبديلهما
ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير ، بل الظاهر جواز التجرد ( 2 ) منهما مع
الأمن من الناظر ، أو كون العورة مستورة بشئ آخر .
( مسألة 28 ) : لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام ، وفي
الأثناء للاتقاء عن البرد والحر بل ولو اختيارا .
تم كتاب الحج
ويليه كتاب الإجارة
شرح
( 1 ) ويجوز أن يكون النزع من رأسه من دون شق القميص . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) في الجملة . ( الإمام الخميني ) .
* حينا ما لا مستمرا في جميع الأوقات التي يتعارف كون الإنسان لابسا فيها
ودعوى صدق الامتثال بلبس الثوبين في أول الإحرام حينا ما من باب صدق
الامتثال بالطبيعة ممنوعة . ( الفيروزآبادي ) .