تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 597

مساهمون:

ص٥٩٧
( مسألة 11 ) : يشترط في الحج ( 1 ) الندبي إذن الزوج والمولى بل الأبوين في بعض الصور ، ويشترط أيضا أن لا يكون عليه حج واجب مضيق ، لكن لو عصى وحج صح ( 2 ) . ( مسألة 12 ) : يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه ( 3 ) ، كما يجوز أن يكون ذلك من نيته قبل الشروع فيه . ( مسألة 13 ) : يستحب لمن لا مال له يحج به أن يأتي به ولو بإجارة نفسه عن غيره ، وفي بعض الأخبار أن للأجير من الثواب تسعا ، وللمنوب عنه واحد .
فصل في أقسام العمرة ( مسألة 1 ) : تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصلي وعرضي ومندوب ، تجب بأصل الشرع على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في
شرح
كان محل وقوفه في الموقفين غصبا من غير فرق بين كون المغصوب مركوبا له أو بساطا وقف عليه أو نعالا وكذا حكم المركوب والنعال في السعي . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) مر الكلام في هذه المسألة صدرا وذيلا . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) قد مر الكلام فيه سابقا . ( الخوانساري ) . * قد تقدم الإشكال فيه مع وجود مال يصلح أن يحج به . ( آقا ضياء ) . * محل تأمل . ( البروجردي ) . * محل إشكال فلا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) . * تقدم أن الأظهر البطلان . ( النائيني ) . ( 3 ) الظاهر منه أنه مع كونه لنفسه من الأول يحسب عنه ويرجع ثوابه إليه ويحتاج إلى المراجعة . ( الفيروزآبادي ) .