تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 599

مساهمون:

ص٥٩٩
وخروجه ( 1 ) كالحطاب والحشاش ( 2 ) ، وما عدا ما ذكر مندوب ، ويستحب تكرارها كالحج ، واختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين فقيل : يعتبر شهر ، وقيل : عشرة أيام ( 3 ) ، والأقوى عدم اعتبار فصل ( 4 ) فيجوز إتيانها كل يوم ، وتفصيل المطلب موكول إلى محله .
فصل في أقسام الحج وهي ثلاثة بالإجماع والأخبار : تمتع وقران وإفراد ، والأول فرض من كان بعيدا عن مكة ، والآخران فرض من كان حاضرا ، أي غير بعيد ، وحد البعد الموجب للأول ثمانية وأربعون ميلا من كل جانب على
شرح
( 1 ) وإلا لمن دخلها بإحرام وخرج منها بعد أن قضى نسكه وأحل منه ثم عاد إليها قبل مضي شهر . ( البروجردي ) . * إذا كان مقتضى شغله التكرر نظير المثالين وأما مطلق من يتكرر منه ذلك فمشكل ثم إن الاستثناء لا ينحصر بذلك بل يستثنى موارد أخر كالمريض والمبطون وغيرهما المذكور في محله . ( الإمام الخميني ) . * وإلا لمن يدخلها في الشهر الذي أحل فيه من إحرامه السابق بعد قضاء نسكه . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) وكذلك من خرج وعاد إلى مكة قبل مضي الشهر الذي أدى فيه نسكه . ( الخوئي ) . ( 3 ) الظاهر هو اختصاص كل شهر بعمرة فلا تصح عمرتان مفردتان عن شخص واحد في شهر هلالي نعم لا بأس بالإتيان بغير العمرة الأولى رجاء . ( الخوئي ) . ( 4 ) الأحوط في ما دون الشهر الإتيان بها رجاء . ( الإمام الخميني ) . * محل تأمل وإشكال . ( البروجردي ، الخوانساري ) .