وخروجه ( 1 ) كالحطاب والحشاش ( 2 ) ، وما عدا ما ذكر مندوب ، ويستحب
تكرارها كالحج ، واختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين فقيل : يعتبر
شهر ، وقيل : عشرة أيام ( 3 ) ، والأقوى عدم اعتبار فصل ( 4 ) فيجوز إتيانها
كل يوم ، وتفصيل المطلب موكول إلى محله .
فصل
في أقسام الحج
وهي ثلاثة بالإجماع والأخبار : تمتع وقران وإفراد ، والأول فرض
من كان بعيدا عن مكة ، والآخران فرض من كان حاضرا ، أي غير بعيد ،
وحد البعد الموجب للأول ثمانية وأربعون ميلا من كل جانب على
شرح
( 1 ) وإلا لمن دخلها بإحرام وخرج منها بعد أن قضى نسكه وأحل منه ثم عاد
إليها قبل مضي شهر . ( البروجردي ) .
* إذا كان مقتضى شغله التكرر نظير المثالين وأما مطلق من يتكرر منه ذلك
فمشكل ثم إن الاستثناء لا ينحصر بذلك بل يستثنى موارد أخر كالمريض
والمبطون وغيرهما المذكور في محله . ( الإمام الخميني ) .
* وإلا لمن يدخلها في الشهر الذي أحل فيه من إحرامه السابق بعد قضاء
نسكه . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) وكذلك من خرج وعاد إلى مكة قبل مضي الشهر الذي أدى فيه
نسكه . ( الخوئي ) .
( 3 ) الظاهر هو اختصاص كل شهر بعمرة فلا تصح عمرتان مفردتان عن شخص
واحد في شهر هلالي نعم لا بأس بالإتيان بغير العمرة الأولى رجاء . ( الخوئي ) .
( 4 ) الأحوط في ما دون الشهر الإتيان بها رجاء . ( الإمام الخميني ) .
* محل تأمل وإشكال . ( البروجردي ، الخوانساري ) .