فإن تساويا فإن كان مستطيعا من كل منهما تخير بين الوظيفتين ( 1 )
وإن كان الأفضل اختيار التمتع ، وإن كان مستطيعا من أحدهما دون
الآخر لزمه فرض وطن الاستطاعة ( 2 ) .
( مسألة 2 ) : من كان من أهل مكة وخرج إلى بعض الأمصار ثم رجع
إليها فالمشهور جواز حج التمتع له ، وكونه مخيرا بين الوظيفتين ،
واستدلوا بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن
رجل من أهل مكة يخرج إلى بعض الأمصار ، ثم يرجع إلى مكة فيمر
ببعض المواقيت . أله أن يتمتع ؟ قال ( عليه السلام ) : ما أزعم أن ذلك ليس له لو
فعل ، وكان الإهلال أحب إلي . ونحوها صحيحة أخرى عنه وعن
عبد الرحمن بن أعين عن أبي الحسن ( عليه السلام ) . وعن ابن أبي عقيل عدم
جواز ذلك ، وأنه يتعين عليه فرض المكي إذا كان الحج واجبا عليه ،
وتبعه جماعة لما دل من الأخبار علي أنه لا متعة لأهل مكة . وحملوا
الخبرين ( 3 ) على الحج الندبي بقرينة ذيل الخبر الثاني ، ولا يبعد قوة هذا
شرح
( 1 ) سواء كان في أحدهما أو في غيرهما . ( الگلپايگاني ) .
* بل الأحوط الإتيان بالإفراد أو القران فيه وفيما بعده . ( الخوئي ) .
( 2 ) الأقوى هوا التخيير في هذا الفرض أيضا . ( البروجردي ) .
* أي فرض الوطن الذي يستطيع فرضه سواء كان فيه أو في غيره .
( الگلپايگاني ) .
( 3 ) بل لا إطلاق لهما للحج الواجب حتى يحتاج إلى الحمل على الندبي .
( الگلپايگاني ) .