تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 603

مساهمون:

ص٦٠٣
فإن تساويا فإن كان مستطيعا من كل منهما تخير بين الوظيفتين ( 1 ) وإن كان الأفضل اختيار التمتع ، وإن كان مستطيعا من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطن الاستطاعة ( 2 ) . ( مسألة 2 ) : من كان من أهل مكة وخرج إلى بعض الأمصار ثم رجع إليها فالمشهور جواز حج التمتع له ، وكونه مخيرا بين الوظيفتين ، واستدلوا بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل من أهل مكة يخرج إلى بعض الأمصار ، ثم يرجع إلى مكة فيمر ببعض المواقيت . أله أن يتمتع ؟ قال ( عليه السلام ) : ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل ، وكان الإهلال أحب إلي . ونحوها صحيحة أخرى عنه وعن عبد الرحمن بن أعين عن أبي الحسن ( عليه السلام ) . وعن ابن أبي عقيل عدم جواز ذلك ، وأنه يتعين عليه فرض المكي إذا كان الحج واجبا عليه ، وتبعه جماعة لما دل من الأخبار علي أنه لا متعة لأهل مكة . وحملوا الخبرين ( 3 ) على الحج الندبي بقرينة ذيل الخبر الثاني ، ولا يبعد قوة هذا
شرح
( 1 ) سواء كان في أحدهما أو في غيرهما . ( الگلپايگاني ) . * بل الأحوط الإتيان بالإفراد أو القران فيه وفيما بعده . ( الخوئي ) . ( 2 ) الأقوى هوا التخيير في هذا الفرض أيضا . ( البروجردي ) . * أي فرض الوطن الذي يستطيع فرضه سواء كان فيه أو في غيره . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) بل لا إطلاق لهما للحج الواجب حتى يحتاج إلى الحمل على الندبي . ( الگلپايگاني ) .