تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 596

مساهمون:

ص٥٩٦
( مسألة 3 ) : يستحب التبرع بالحج عن الأقارب وغيرهم أحياء وأمواتا ، وكذا عن المعصومين ( عليهم السلام ) أحياء وأمواتا وكذا يستحب الطواف عن الغير وعن المعصومين ( عليهم السلام ) أمواتا وأحياء مع عدم حضورهم في مكة ، أو كونهم معذورين . ( مسألة 4 ) : يستحب لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحج إذا كان واثقا بالوفاء بعد ذلك . ( مسألة 5 ) : يستحب إحجاج من لا استطاعة له . ( 1 ) ( مسألة 6 ) : يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ( 2 ) ليحج بها . ( مسألة 7 ) : الحج أفضل من الصدقة ( 3 ) بنفقته . ( مسألة 8 ) : يستحب كثرة الإنفاق في الحج ، وفي بعض الأخبار إن الله يبغض الإسراف إلا بالحج والعمرة . ( مسألة 9 ) : يجوز الحج بالمال المشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها . ( مسألة 10 ) : لا يجوز الحج بالمال الحرام ، لكن لا يبطل الحج إذا كان لباس إحرامه ( 4 ) ، وطوافه وثمن هديه ( 5 ) من حلال .
شرح
( 1 ) بل مطلقا . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) من سهم الفقراء إن كان فقيرا أو من سهم سبيل الله . ( الشيرازي ) . ( 3 ) دون إعانة المضطرين من السادة بها فإنها أفضل بمراتب كثيرة . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) مر الكلام في اللباس وثمن الهدي . ( الإمام الخميني ) . * مر التفصيل في شرائط الوجوب في المسألة 59 . ( الشيرازي ) . * لا يبطل الحج إذا لم يكن لباس إحرامه من حلال . ( الخوئي ) . ( 5 ) قد مر أن المناط في عدم إجزاء الهدي غصبيته كما أنه لا يبعد البطلان إن