تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
واحد منهما سقطت عنهما أيضا ، ولكن الأحوط الإخراج مع اليسار كما عرفت مرارا ، ولا فرق في كونها عليهما مع العيلولة لهما بين صورة المهاياة وغيرها وإن كان حصول وقت الوجوب في نوبة أحدهما ( 1 ) فإن المناط العيلولة المشتركة بينهما بالفرض ولا يعتبر اتفاق جنس المخرج من الشريكين فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير والآخر من حنطة ، لكن الأولى بل الأحوط الاتفاق ( 2 ) . ( مسألة 11 ) : إذا كان شخص في عيال اثنين : بأن عالاه معا فالحال كما مر ( 3 ) في المملوك بين شريكين إلا في مسألة الاحتياط المذكور فيه نعم الاحتياط بالاتفاق ( 4 ) في جنس المخرج جار هنا أيضا ، وربما يقال
شرح
( 1 ) لا يبعد الوجوب على من حصل في نوبته . ( الخوئي ) . * لا يبعد الوجوب على صاحب النوبة . ( البروجردي ، الخوانساري ) . * الأقوى وجوبها على صاحب النوبة . ( الحكيم ) . * لا يبعد وجوب تمامها على صاحب النوبة . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) بل لا يترك لقوة نصه دلالة وسندا . ( آقا ضياء ) . * لا يترك هنا وفي المسألة التالية . ( البروجردي ) . * لا يترك . ( الگلپايگاني ، الشيرازي ، الخوانساري ) * بل لا يترك . ( الحائري ) * لا يترك إن لم يكن أقوى وكذا فيما يأتي . ( الحكيم ) . * لا يترك بل لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) . * لا يترك الاحتياط فيه وفي المسألة الآتية . ( الخوئي ) ( 3 ) وقد مر وكذا لا يترك الاحتياط في اتفاق الجنس . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) ولا يترك . ( الگلپايگاني ) .