واحد منهما سقطت عنهما أيضا ، ولكن الأحوط الإخراج مع اليسار كما
عرفت مرارا ، ولا فرق في كونها عليهما مع العيلولة لهما بين صورة
المهاياة وغيرها وإن كان حصول وقت الوجوب في نوبة أحدهما ( 1 ) فإن
المناط العيلولة المشتركة بينهما بالفرض ولا يعتبر اتفاق جنس المخرج
من الشريكين فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير والآخر من
حنطة ، لكن الأولى بل الأحوط الاتفاق ( 2 ) .
( مسألة 11 ) : إذا كان شخص في عيال اثنين : بأن عالاه معا فالحال كما
مر ( 3 ) في المملوك بين شريكين إلا في مسألة الاحتياط المذكور فيه
نعم الاحتياط بالاتفاق ( 4 ) في جنس المخرج جار هنا أيضا ، وربما يقال
شرح
( 1 ) لا يبعد الوجوب على من حصل في نوبته . ( الخوئي ) .
* لا يبعد الوجوب على صاحب النوبة . ( البروجردي ، الخوانساري ) .
* الأقوى وجوبها على صاحب النوبة . ( الحكيم ) .
* لا يبعد وجوب تمامها على صاحب النوبة . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) بل لا يترك لقوة نصه دلالة وسندا . ( آقا ضياء ) .
* لا يترك هنا وفي المسألة التالية . ( البروجردي ) .
* لا يترك . ( الگلپايگاني ، الشيرازي ، الخوانساري )
* بل لا يترك . ( الحائري )
* لا يترك إن لم يكن أقوى وكذا فيما يأتي . ( الحكيم ) .
* لا يترك بل لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) .
* لا يترك الاحتياط فيه وفي المسألة الآتية . ( الخوئي )
( 3 ) وقد مر وكذا لا يترك الاحتياط في اتفاق الجنس . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) ولا يترك . ( الگلپايگاني ) .