تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
بالسقوط عنهما ، وقد يقال بالوجوب عليهما كفاية ( 1 ) ، والأظهر ما ذكرنا . ( مسألة 12 ) : لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته ( 2 ) سواء كانت أما له أو أجنبية ، وإن كان المنفق غيره فعليه ( 3 ) وإن كانت النفقة من ماله فلا تجب على أحد ، وأما الجنين فلا فطرة له إلا إذا تولد قبل الغروب ، نعم يستحب إخراجها عنه إذا تولد بعده إلى ما قبل الزوال كما مر . ( مسألة 13 ) : الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال فلو أنفق على عياله من المال الحرام من غصب أو نحوه وجب عليه زكاتهم . ( مسألة 14 ) : الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة ، فلو أعطى زوجته نفقتها وصرفت غيرها في مصارفها وجب عليه زكاتها ، وكذا في غيرها . ( مسألة 15 ) : لو ملك شخصا مالا هبة أو صلحا أو هدية وهو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته ، لأنه لا يصير عيالا له بمجرد ذلك ، نعم لو كان من عياله عرفا ووهبه مثلا لينفقه على نفسه ( 4 )
شرح
( 1 ) والقول بالوجوب الكفائي ليس ببعيد فلا يترك الاحتياط بمراعاته . ( الحائري ) . ( 2 ) إذا لم ترضعه بأجرة من ماله وإلا لم يكن عيالا لأحد . ( الحكيم ) . ( 3 ) إذا لم ترضعه بأجرة وإلا فإن كانت من مال الأب فهو عيال الأب وإن كانت من مال الرضيع لم يكن عيالا لأحد . ( الحكيم ) . ( 4 ) فيكون الإنفاق بنحو التمليك لا بنحو البذل . ( الحكيم ) . * يعني بشرط أن ينفقه على نفسه ومع ذلك فلا يخلو من نظر إذ الإنفاق من ماله على نفسه لا يجتمع مع العيلولة . ( كاشف الغطاء ) .