تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
ويتولى الوكيل النية ( 1 ) ، والأحوط نية الموكل أيضا على حسب ما مر ( 2 ) في زكاة المال ويجوز توكيله في الإيصال ويكون المتولي حينئذ هو نفسه ، ويجوز الإذن في الدفع عنه أيضا ، لا بعنوان الوكالة ، وحكمه حكمها بل يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة ، كما يجوز التبرع ( 3 ) به من ماله بإذنه ( 4 ) أو لا بإذنه ( 5 ) وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء ( 6 ) في هذا وسابقه . ( مسألة 6 ) : من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراج ذلك الغير عن نفسه ( 7 ) سواء كان غنيا أو فقيرا وتكلف بالإخراج بل لا تكون حينئذ فطرة ، حيث إنه غير مكلف بها ، نعم لو قصد التبرع بها عنه أجزأه على الأقوى ( 8 ) وإن كان الأحوط العدم ( 9 ) .
شرح
( 1 ) بل الموكل يتولى النية كما مر ( الخوئي ) . ( 2 ) وقد مر ما هو الأقوى . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) محل إشكال . ( الإصفهاني ) . ( 4 ) لا يبعد جواز التوكيل بالإعطاء تبرعا كما أن جواز إذن التبرع به أيضا لا يخلو من وجه وأما التبرع بلا إذن فمحل إشكال . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) الثاني محل إشكال . ( البروجردي ) . * في جوازه بدون الإذن إشكال ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية . ( الخوئي ) . ( 6 ) لا يترك . ( الخوانساري ، الگلپايگاني ) . ( 7 ) الإجزاء غير بعيد . ( الشيرازي ) . ( 8 ) إن كان بإذن منه . ( البروجردي ) . * فيه إشكال كما مر . ( الگلپايگاني ) . * قد مر أن التبرع بها محل إشكال . ( الإصفهاني ) . ( 9 ) لقوة احتمال كون الفطرة تكليفا محضا عباديا منوطا بالمباشرة بلا تشريع
العروة الوثقى — صفحة 211 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي