ويتولى الوكيل النية ( 1 ) ، والأحوط نية الموكل أيضا على حسب ما مر ( 2 )
في زكاة المال ويجوز توكيله في الإيصال ويكون المتولي حينئذ هو
نفسه ، ويجوز الإذن في الدفع عنه أيضا ، لا بعنوان الوكالة ، وحكمه
حكمها بل يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه
بالمثل أو القيمة ، كما يجوز التبرع ( 3 ) به من ماله بإذنه ( 4 ) أو لا بإذنه ( 5 ) وإن
كان الأحوط عدم الاكتفاء ( 6 ) في هذا وسابقه .
( مسألة 6 ) : من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراج ذلك الغير
عن نفسه ( 7 ) سواء كان غنيا أو فقيرا وتكلف بالإخراج بل لا تكون حينئذ
فطرة ، حيث إنه غير مكلف بها ، نعم لو قصد التبرع بها عنه أجزأه على
الأقوى ( 8 ) وإن كان الأحوط العدم ( 9 ) .
شرح
( 1 ) بل الموكل يتولى النية كما مر ( الخوئي ) .
( 2 ) وقد مر ما هو الأقوى . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) محل إشكال . ( الإصفهاني ) .
( 4 ) لا يبعد جواز التوكيل بالإعطاء تبرعا كما أن جواز إذن التبرع به أيضا لا
يخلو من وجه وأما التبرع بلا إذن فمحل إشكال . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) الثاني محل إشكال . ( البروجردي ) .
* في جوازه بدون الإذن إشكال ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية . ( الخوئي ) .
( 6 ) لا يترك . ( الخوانساري ، الگلپايگاني ) .
( 7 ) الإجزاء غير بعيد . ( الشيرازي ) .
( 8 ) إن كان بإذن منه . ( البروجردي ) .
* فيه إشكال كما مر . ( الگلپايگاني ) .
* قد مر أن التبرع بها محل إشكال . ( الإصفهاني ) .
( 9 ) لقوة احتمال كون الفطرة تكليفا محضا عباديا منوطا بالمباشرة بلا تشريع