تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
فالظاهر الوجوب ( 1 ) . ( مسألة 16 ) : لو استأجر شخصا واشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه لا يبعد وجوب ( 2 ) إخراج فطرته ، نعم لو اشترط عليه مقدار نفقته ( 3 ) فيعطيه دراهم مثلا ينفق بها على نفسه لم تجب عليه ( 4 ) والمناط الصدق العرفي في عده من عياله وعدمه . ( مسألة 17 ) : إذا نزل عليه نازل قهرا عليه ومن غير رضاه وصار ضيفا عنده مدة هل تجب عليه فطرته أم لا ؟ إشكال ( 5 ) وكذا لو عال شخصا بالإكراه والجبر من غيره ( 6 ) ، نعم في مثل العامل الذي يرسله الظالم لأخذ مال منه فينزل عنده مدة ظلما وهو مجبور في طعامه
شرح
( 1 ) الوجوب غير واضح إذ الإنفاق من مال نفسه مناف لكونه عيالا على غيره وإن كان هو الذي وهبه إياه . ( البروجردي ) . * مع صدق العيلولة لكن صدقها في الفرض محل إشكال . ( الإمام الخميني ) . * مشكل فلا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) مع الإنفاق عليه وإلا فمجرد الوجوب لا يوجب وجوب الإخراج . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) لا بعنوان كونها نفقة معينة المقدار وإلا فالوجوب أحوط . ( الحكيم ) . ( 4 ) إذا لم يكن المقدار المشروط بعنوان كونه نفقة وإلا ففيه إشكال . ( الحكيم ) . ( 5 ) وجوبها عليه فيهما لا يخلو من قوة . ( الإصفهاني ) . * الأحوط ذلك بل لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) . * لا يبعد الوجوب فيهما . ( الگلپايگاني ) . ( 6 ) وجوب الفطرة عليه فيهما لا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) . * الوجوب فيهما لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .