فالظاهر الوجوب ( 1 ) .
( مسألة 16 ) : لو استأجر شخصا واشترط في ضمن العقد أن يكون
نفقته عليه لا يبعد وجوب ( 2 ) إخراج فطرته ، نعم لو اشترط عليه مقدار
نفقته ( 3 ) فيعطيه دراهم مثلا ينفق بها على نفسه لم تجب عليه ( 4 ) والمناط
الصدق العرفي في عده من عياله وعدمه .
( مسألة 17 ) : إذا نزل عليه نازل قهرا عليه ومن غير رضاه وصار
ضيفا عنده مدة هل تجب عليه فطرته أم لا ؟ إشكال ( 5 ) وكذا لو عال
شخصا بالإكراه والجبر من غيره ( 6 ) ، نعم في مثل العامل الذي يرسله
الظالم لأخذ مال منه فينزل عنده مدة ظلما وهو مجبور في طعامه
شرح
( 1 ) الوجوب غير واضح إذ الإنفاق من مال نفسه مناف لكونه عيالا على غيره
وإن كان هو الذي وهبه إياه . ( البروجردي ) .
* مع صدق العيلولة لكن صدقها في الفرض محل إشكال . ( الإمام الخميني ) .
* مشكل فلا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) مع الإنفاق عليه وإلا فمجرد الوجوب لا يوجب وجوب الإخراج . ( الإمام
الخميني ) .
( 3 ) لا بعنوان كونها نفقة معينة المقدار وإلا فالوجوب أحوط . ( الحكيم ) .
( 4 ) إذا لم يكن المقدار المشروط بعنوان كونه نفقة وإلا ففيه إشكال . ( الحكيم ) .
( 5 ) وجوبها عليه فيهما لا يخلو من قوة . ( الإصفهاني ) .
* الأحوط ذلك بل لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) .
* لا يبعد الوجوب فيهما . ( الگلپايگاني ) .
( 6 ) وجوب الفطرة عليه فيهما لا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) .
* الوجوب فيهما لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .