وشرابه فالظاهر عدم الوجوب ( 1 ) لعدم صدق العيال ولا الضيف عليه ( 2 ) .
( مسألة 18 ) : إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته
شئ ، وإن مات بعده وجب الإخراج ( 3 ) من تركته عنه وعن عياله ،
وإن كان عليه دين وضاقت التركة قسمت عليهما بالنسبة .
( مسألة 19 ) : المطلقة رجعيا فطرتها على زوجها دون البائن ( 4 ) إلا إذا
كانت حاملا ينفق عليها ( 5 ) .
( مسألة 20 ) : إذا كان غائبا عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشك في
حياتهم فالظاهر وجوب فطرتهم ( 6 ) مع إحراز العيلولة على فرض الحياة ( 7 ) .
شرح
( 1 ) الظاهر عدم الفرق بين هذا وسابقه . ( الخوانساري ) .
* لا يترك الاحتياط بالإخراج . ( الشيرازي )
( 2 ) فيه نظر . ( الحكيم ) .
( 3 ) فيه إشكال ، بل منع . ( الخوئي ) .
( 4 ) إذا عالها وكذا البائن . ( الگلپايگاني ) .
* الميزان العيلولة رجعية كانت أو بائنة . ( الإمام الخميني ) .
* العبرة في وجوب الفطرة إنما هي بصدق العيلولة في الرجعية والبائن .
( الخوئي ) .
( 5 ) لا فرق بينهما بعد كون المناط العيلولة دون وجوب الإنفاق . ( البروجردي ) .
* لا فرق بينهما مع كون المناط صدق العيلولة . ( الخوانساري ) .
* بعد أن كان المدار على صدق العيلولة فلا فرق بين البائن والرجعية . ( كاشف
الغطاء ) .
( 6 ) العيلولة هي المناط في الزوجة مطلقا مطلقة وغير مطلقة . ( الجواهري ) .
( 7 ) على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .