تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
وشرابه فالظاهر عدم الوجوب ( 1 ) لعدم صدق العيال ولا الضيف عليه ( 2 ) . ( مسألة 18 ) : إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شئ ، وإن مات بعده وجب الإخراج ( 3 ) من تركته عنه وعن عياله ، وإن كان عليه دين وضاقت التركة قسمت عليهما بالنسبة . ( مسألة 19 ) : المطلقة رجعيا فطرتها على زوجها دون البائن ( 4 ) إلا إذا كانت حاملا ينفق عليها ( 5 ) . ( مسألة 20 ) : إذا كان غائبا عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشك في حياتهم فالظاهر وجوب فطرتهم ( 6 ) مع إحراز العيلولة على فرض الحياة ( 7 ) .
شرح
( 1 ) الظاهر عدم الفرق بين هذا وسابقه . ( الخوانساري ) . * لا يترك الاحتياط بالإخراج . ( الشيرازي ) ( 2 ) فيه نظر . ( الحكيم ) . ( 3 ) فيه إشكال ، بل منع . ( الخوئي ) . ( 4 ) إذا عالها وكذا البائن . ( الگلپايگاني ) . * الميزان العيلولة رجعية كانت أو بائنة . ( الإمام الخميني ) . * العبرة في وجوب الفطرة إنما هي بصدق العيلولة في الرجعية والبائن . ( الخوئي ) . ( 5 ) لا فرق بينهما بعد كون المناط العيلولة دون وجوب الإنفاق . ( البروجردي ) . * لا فرق بينهما مع كون المناط صدق العيلولة . ( الخوانساري ) . * بعد أن كان المدار على صدق العيلولة فلا فرق بين البائن والرجعية . ( كاشف الغطاء ) . ( 6 ) العيلولة هي المناط في الزوجة مطلقا مطلقة وغير مطلقة . ( الجواهري ) . ( 7 ) على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .