والزوجة ما ذكرنا من الإخراج عنهما حينئذ أيضا .
( مسألة 9 ) : الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم .
بل يجب إلا إذا وكلهم ( 1 ) أن يخرجوا من ماله الذي تركه عندهم أو أذن
لهم في التبرع عنه ( 2 ) .
( مسألة 10 ) : المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما ( 3 ) بالنسبة إذا
كان في عيالهما معا وكانا موسرين ، ومع إعسار أحدهما تسقط وتبقى
حصة الآخر ( 4 ) ومع إعسارهما تسقط عنهما ، وإن كان في عيال أحدهما
وجبت عليه مع يساره ، وتسقط عنه وعن الآخر مع إعساره وإن كان
الآخر موسرا ، لكن الأحوط إخراج حصته ( 5 ) وإن لم يكن في عيال
شرح
( 1 ) وكان واثقا بأنهم يخرجونها عنه . ( البروجردي ) .
* هذا فيما إذا كان واثقا بأنهم يؤدون عنه . ( الخوئي ) .
* ووثق بأدائهم . ( الحكيم ) .
* مع كونهم مورد وثوقه في التأدية . ( الإمام الخميني ) .
* مع الوثوق بإخراجهم . ( الگلپايگاني ) .
* مجرد التوكيل أو الإذن في التبرع غير مسقط بل لا بد من الوثوق بالتأدية .
( الشيرازي ) .
( 2 ) مشكل كما مر . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) على إشكال أحوطه ذلك . ( البروجردي ، الخوانساري ) .
* على الأحوط فيه وفي بقاء حصة الموسر مع عسر الشريك . ( الإمام الخميني ) .
* على الأحوط . ( الحائري ) .
( 4 ) على الأحوط . ( الحكيم ) .
( 5 ) لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) .