تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
والزوجة ما ذكرنا من الإخراج عنهما حينئذ أيضا . ( مسألة 9 ) : الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم . بل يجب إلا إذا وكلهم ( 1 ) أن يخرجوا من ماله الذي تركه عندهم أو أذن لهم في التبرع عنه ( 2 ) . ( مسألة 10 ) : المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما ( 3 ) بالنسبة إذا كان في عيالهما معا وكانا موسرين ، ومع إعسار أحدهما تسقط وتبقى حصة الآخر ( 4 ) ومع إعسارهما تسقط عنهما ، وإن كان في عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره ، وتسقط عنه وعن الآخر مع إعساره وإن كان الآخر موسرا ، لكن الأحوط إخراج حصته ( 5 ) وإن لم يكن في عيال
شرح
( 1 ) وكان واثقا بأنهم يخرجونها عنه . ( البروجردي ) . * هذا فيما إذا كان واثقا بأنهم يؤدون عنه . ( الخوئي ) . * ووثق بأدائهم . ( الحكيم ) . * مع كونهم مورد وثوقه في التأدية . ( الإمام الخميني ) . * مع الوثوق بإخراجهم . ( الگلپايگاني ) . * مجرد التوكيل أو الإذن في التبرع غير مسقط بل لا بد من الوثوق بالتأدية . ( الشيرازي ) . ( 2 ) مشكل كما مر . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) على إشكال أحوطه ذلك . ( البروجردي ، الخوانساري ) . * على الأحوط فيه وفي بقاء حصة الموسر مع عسر الشريك . ( الإمام الخميني ) . * على الأحوط . ( الحائري ) . ( 4 ) على الأحوط . ( الحكيم ) . ( 5 ) لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) .
العروة الوثقى — صفحة 213 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي