تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
109 - ( مسألة 11 ) : إذا كان هناك ماءان : أحدهما كر ( 1 ) ، والآخر قليل ، ولم يعلم أن أيهما كر ، فوقعت نجاسة في أحدهما معينا أو غير معين ، لم يحكم بالنجاسة ( 2 ) ، وإن كان الأحوط ( 3 ) في صورة التعين الاجتناب ( 4 ) .
شرح
* لا يترك . ( الإصفهاني ) . * هذا الاحتياط لا يترك ، فإن الكرية والملاقاة إذا حصلا في عرض واحد فكما أن الكرية ترد على الماء القليل فكذا الملاقاة ، ويفهم من الأخبار أن الكرية العاصمة هي الكرية الحاصلة قبل الملاقاة . ( كاشف الغطاء ) . * بل الأقوى . ( الشيرازي ، النائيني ) . ( 1 ) إذا كانت حالتهما السابقة القلة ثم اشتبها بعد صيرورة أحدهما كرا ، جرى استصحاب القلة في كل منهما إلى حين الملاقاة ، فيحكم بالنجاسة بناء على أن العلم الاجمالي المخالف للأصول لا يمنع من جريانها إذا لم يتعلق بتكليف إجمالي . وأما إذا كانت الحالة السابقة الكثرة ، ثم عرضت القلة لأحدهما واشتبها ، ولم تكن معلومة ، فالطهارة لقاعدتها ، سواء في ذلك كله وقوعها في معين أو غير معين . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) إلا أن يكونا مسبوقين بالقلة . ( الحكيم ) . * إذا لم يكونا مسبوقين بالقلة . ( الإمام الخميني ) . * الظاهر أن يحكم في المعين بنجاسته إلا إذا سبقت كريته . ( الخوئي ) . * فيما لم تعلم الحالة السابقة فيهما بالقلة . ( الشيرازي ) . ( 3 ) بل الأقوى إذا كانت الحالة السابقة فيهما القلة . ( الإصفهاني ) . * بل الأقوى . ( النائيني ) . ( 4 ) لا سيما مع سبق الكر منهما بالقلة ، بل في هذه الصورة ينبغي الاحتياط