109 - ( مسألة 11 ) : إذا كان هناك ماءان : أحدهما كر ( 1 ) ، والآخر
قليل ، ولم يعلم أن أيهما كر ، فوقعت نجاسة في أحدهما معينا أو غير معين ،
لم يحكم بالنجاسة ( 2 ) ، وإن كان الأحوط ( 3 ) في صورة التعين
الاجتناب ( 4 ) .
شرح
* لا يترك . ( الإصفهاني ) .
* هذا الاحتياط لا يترك ، فإن الكرية والملاقاة إذا حصلا في عرض واحد
فكما أن الكرية ترد على الماء القليل فكذا الملاقاة ، ويفهم من الأخبار أن
الكرية العاصمة هي الكرية الحاصلة قبل الملاقاة . ( كاشف الغطاء ) .
* بل الأقوى . ( الشيرازي ، النائيني ) .
( 1 ) إذا كانت حالتهما السابقة القلة ثم اشتبها بعد صيرورة أحدهما كرا ، جرى
استصحاب القلة في كل منهما إلى حين الملاقاة ، فيحكم بالنجاسة بناء على أن
العلم الاجمالي المخالف للأصول لا يمنع من جريانها إذا لم يتعلق بتكليف إجمالي .
وأما إذا كانت الحالة السابقة الكثرة ، ثم عرضت القلة لأحدهما واشتبها ، ولم
تكن معلومة ، فالطهارة لقاعدتها ، سواء في ذلك كله وقوعها في معين أو غير
معين . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) إلا أن يكونا مسبوقين بالقلة . ( الحكيم ) .
* إذا لم يكونا مسبوقين بالقلة . ( الإمام الخميني ) .
* الظاهر أن يحكم في المعين بنجاسته إلا إذا سبقت كريته . ( الخوئي ) .
* فيما لم تعلم الحالة السابقة فيهما بالقلة . ( الشيرازي ) .
( 3 ) بل الأقوى إذا كانت الحالة السابقة فيهما القلة . ( الإصفهاني ) .
* بل الأقوى . ( النائيني ) .
( 4 ) لا سيما مع سبق الكر منهما بالقلة ، بل في هذه الصورة ينبغي الاحتياط