تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
107 - ( مسألة 9 ) : إذا وجد نجاسة في الكر ( 1 ) ولم يعلم أنها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها يحكم بطهارته ، إلا إذا علم تاريخ الوقوع ( 2 ) . 108 ( مسألة 10 ) : إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته ( 3 ) ، وإن كان الأحوط الاجتناب ( 4 ) .
شرح
* على إشكال أحوطه ذلك . ( آل ياسين ) . * الأقوى فيه أيضا هو الحكم بالطهارة . ( البروجردي ) . * الطهارة في جميع صور المسألة لا تخلو من قوة . ( الجواهري ) . * بل حكم بطهارته ، وإن كان الاحتياط فيه حسنا كما في سابقيه . ( الحائري ) . * بل بطهارته . ( الحكيم ، الگلپايگاني ) . * بل حكم بطهارته . ( الإمام الخميني ) . * الأظهر هو الحكم بالطهارة فيه أيضا ( الخوئي ) . * الأقوى فيه الحكم بالطهارة أيضا . ( الخوانساري ) . * الحكم بالطهارة لا يخلو عن قوة . ( الشيرازي ) . ( 1 ) هذه المسألة مندرجة في سابقتها ، وقد علم منها أن ما جهل فيه التاريخان يحكم بنجاسته كالمعلوم تاريخ الوقوع . ( النائيني ) . * هذه المسألة مندرجة في المسألة السابقة . ( الخوئي ) . ( 2 ) الحكم فيه الطهارة أيضا كما مر . ( الجواهري ) . ( 3 ) فيه إشكال ، بل الحكم بنجاسته لا يخلو عن قوة . ( آل ياسين ) . ( 4 ) بل الأقوى نجاسته ، لاعتبار سبق الكرية على الملاقاة في الحكم بعدم النجاسة حتى مع العلم بكرية أحدهما إجمالا ، لعدم مانعية مثل هذا العلم عن جريان استصحاب القلة التي هي من الأصول المثبتة للتكليف كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
العروة الوثقى — صفحة 85 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي