107 - ( مسألة 9 ) : إذا وجد نجاسة في الكر ( 1 ) ولم يعلم أنها وقعت فيه
قبل الكرية أو بعدها يحكم بطهارته ، إلا إذا علم تاريخ الوقوع ( 2 ) .
108 ( مسألة 10 ) : إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد حكم
بطهارته ( 3 ) ، وإن كان الأحوط الاجتناب ( 4 ) .
شرح
* على إشكال أحوطه ذلك . ( آل ياسين ) .
* الأقوى فيه أيضا هو الحكم بالطهارة . ( البروجردي ) .
* الطهارة في جميع صور المسألة لا تخلو من قوة . ( الجواهري ) .
* بل حكم بطهارته ، وإن كان الاحتياط فيه حسنا كما في سابقيه . ( الحائري ) .
* بل بطهارته . ( الحكيم ، الگلپايگاني ) .
* بل حكم بطهارته . ( الإمام الخميني ) .
* الأظهر هو الحكم بالطهارة فيه أيضا ( الخوئي ) .
* الأقوى فيه الحكم بالطهارة أيضا . ( الخوانساري ) .
* الحكم بالطهارة لا يخلو عن قوة . ( الشيرازي ) .
( 1 ) هذه المسألة مندرجة في سابقتها ، وقد علم منها أن ما جهل فيه التاريخان يحكم
بنجاسته كالمعلوم تاريخ الوقوع . ( النائيني ) .
* هذه المسألة مندرجة في المسألة السابقة . ( الخوئي ) .
( 2 ) الحكم فيه الطهارة أيضا كما مر . ( الجواهري ) .
( 3 ) فيه إشكال ، بل الحكم بنجاسته لا يخلو عن قوة . ( آل ياسين ) .
( 4 ) بل الأقوى نجاسته ، لاعتبار سبق الكرية على الملاقاة في الحكم بعدم النجاسة
حتى مع العلم بكرية أحدهما إجمالا ، لعدم مانعية مثل هذا العلم عن جريان
استصحاب القلة التي هي من الأصول المثبتة للتكليف كما لا يخفى .
( آقا ضياء ) .