تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
110 - ( مسألة 12 ) : إذا كان ماءان ، أحدهما المعين نجس ، فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر ، لم يحكم بنجاسة الطاهر ( 1 ) . 111 ( مسألة 13 ) : إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف ( 2 ) ، فوقعت فيه نجاسة لم يحكم ( 3 ) بنجاسته ( 4 ) . وإذا كان كران أحدهما مطلق والآخر مضاف ، وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ، ولم يعلم على التعيين يحكم بطهارتهما ( 5 ) . 112 ( مسألة 14 ) : القليل النجس المتمم كرا ( 6 ) بطاهر أو نجس نجس
شرح
بالاجتناب عنهما مع عدم التعيين . ( آل ياسين ) . * في كلتيهما . ( الفيروزآبادي ) . ( 1 ) إلا إذا كان للنجاسة الحادثة أثر زائد فيجب الاجتناب عنهما على الأحوط . ( آل ياسين ) . * إذا لم يكن لها أثر زائد كالتعفير ونحوه . ( الشيرازي ) . ( 2 ) ولم يعلم سبقه بالإضافة وإلا تنجس كما مر . ( آل ياسين ) . ( 3 ) إلا إذا كان مسبوقا بالإضافة . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) الظاهر أن يحكم بنجاسته ، إلا إذا كان مسبوقا بالإطلاق ، على ما تقدم . ( الخوئي ) . ( 5 ) مع العلم التفصيلي بالمطلق ، أو عدم سبقهما بالإضافة ، لعدم العلم بتوجه تكليف من قبل هذه الملاقاة ، وإلا فاستصحاب القلة إلى حين الملاقاة في كل واحد جار بلا ضير بكرية أحدهما كما سمعت . ( آقا ضياء ) . * مع عدم سبق المطلق بالإضافة . ( الإمام الخميني ) . ( 6 ) المتمم بطاهر طاهر على الأقوى ، ولكن لا يجري عليه أحكام الكر . ( كاشف الغطاء ) .
العروة الوثقى — صفحة 87 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي