110 - ( مسألة 12 ) : إذا كان ماءان ، أحدهما المعين نجس ، فوقعت نجاسة لم
يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر ، لم يحكم بنجاسة الطاهر ( 1 ) .
111 ( مسألة 13 ) : إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف ( 2 ) ،
فوقعت فيه نجاسة لم يحكم ( 3 ) بنجاسته ( 4 ) . وإذا كان كران
أحدهما مطلق والآخر مضاف ، وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ، ولم
يعلم على التعيين يحكم بطهارتهما ( 5 ) .
112 ( مسألة 14 ) : القليل النجس المتمم كرا ( 6 ) بطاهر أو نجس نجس
شرح
بالاجتناب عنهما مع عدم التعيين . ( آل ياسين ) .
* في كلتيهما . ( الفيروزآبادي ) .
( 1 ) إلا إذا كان للنجاسة الحادثة أثر زائد فيجب الاجتناب عنهما على الأحوط .
( آل ياسين ) .
* إذا لم يكن لها أثر زائد كالتعفير ونحوه . ( الشيرازي ) .
( 2 ) ولم يعلم سبقه بالإضافة وإلا تنجس كما مر . ( آل ياسين ) .
( 3 ) إلا إذا كان مسبوقا بالإضافة . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) الظاهر أن يحكم بنجاسته ، إلا إذا كان مسبوقا بالإطلاق ، على ما تقدم . ( الخوئي ) .
( 5 ) مع العلم التفصيلي بالمطلق ، أو عدم سبقهما بالإضافة ، لعدم العلم بتوجه
تكليف من قبل هذه الملاقاة ، وإلا فاستصحاب القلة إلى حين الملاقاة في كل
واحد جار بلا ضير بكرية أحدهما كما سمعت . ( آقا ضياء ) .
* مع عدم سبق المطلق بالإضافة . ( الإمام الخميني ) .
( 6 ) المتمم بطاهر طاهر على الأقوى ، ولكن لا يجري عليه أحكام الكر .
( كاشف الغطاء ) .