تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 650

مساهمون:

ص٦٥٠
واسم الله ، وقراءة آيات السجدة ( 1 ) ودخول المساجد والمكث فيها ، وكذا في كراهة الوطي بعد الانقطاع وقبل الغسل ، وكذا في كراهة الخضاب ( 2 ) وقراءة القرآن ونحو ذلك ، وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات ، والجلوس في المصلى ، والاشتغال بذكر الله بقدر الصلاة ، وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفارة إذا وطئها وهو أحوط ( 3 ) ، لكن الأقوى عدمه ( 4 ) . ( مسألة 11 ) : كيفية غسلها كغسل الجنابة إلا أنه لا يغني ( 5 ) عن الوضوء ( 6 ) بل يجب قبله ( 7 ) أو بعده كسائر الأغسال
شرح
( 1 ) بل شئ في سورها مطلقا كما مر في الحائض . ( آل ياسين ) . * بل سورها وأبعاضها كما مر . ( البروجردي ) . * بل سور العزائم وأبعاضها . ( الإمام الخميني ) . * حرمتها وحرمة دخول المساجد والمكث فيها على النفساء لا تخلو عن إشكال . ( الخوئي ) . * لا يترك . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) فيه تأمل ، وكذا ما بعده . ( الحكيم ) . ( 3 ) لا يترك كما مر في الحيض . ( الشيرازي ) . ( 4 ) في الفرق إشكال . ( الخوانساري ) . ( 5 ) مر أنه يكفي عنه . ( الجواهري ) . بل يعني كما في سائر الأغسال الأخر على الأظهر . ( آل ياسين ) . * الظاهر اغناؤه عنه ، وكذا غيره من الأغسال إلا غسل الاستحاضة المتوسطة . ( الخوئي ) . ( 7 ) على الأحوط . ( الحكيم ) .