واسم الله ، وقراءة آيات السجدة ( 1 ) ودخول المساجد والمكث فيها ،
وكذا في كراهة الوطي بعد الانقطاع وقبل الغسل ، وكذا في كراهة
الخضاب ( 2 ) وقراءة القرآن ونحو ذلك ، وكذا في استحباب الوضوء في
أوقات الصلوات ، والجلوس في المصلى ، والاشتغال بذكر الله بقدر
الصلاة ، وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفارة إذا وطئها وهو
أحوط ( 3 ) ، لكن الأقوى عدمه ( 4 ) .
( مسألة 11 ) : كيفية غسلها كغسل الجنابة إلا أنه لا يغني ( 5 ) عن
الوضوء ( 6 ) بل يجب قبله ( 7 ) أو بعده كسائر الأغسال
شرح
( 1 ) بل شئ في سورها مطلقا كما مر في الحائض . ( آل ياسين ) .
* بل سورها وأبعاضها كما مر . ( البروجردي ) .
* بل سور العزائم وأبعاضها . ( الإمام الخميني ) .
* حرمتها وحرمة دخول المساجد والمكث فيها على النفساء لا تخلو عن إشكال .
( الخوئي ) .
* لا يترك . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) فيه تأمل ، وكذا ما بعده . ( الحكيم ) .
( 3 ) لا يترك كما مر في الحيض . ( الشيرازي ) .
( 4 ) في الفرق إشكال . ( الخوانساري ) .
( 5 ) مر أنه يكفي عنه . ( الجواهري ) .
بل يعني كما في سائر الأغسال الأخر على الأظهر . ( آل ياسين ) .
* الظاهر اغناؤه عنه ، وكذا غيره من الأغسال إلا غسل الاستحاضة
المتوسطة . ( الخوئي ) .
( 7 ) على الأحوط . ( الحكيم ) .