بالملاقاة ، ولا يعصمه ما جمد ، بل إذا ذاب شيئا فشيئا ينجس أيضا ، وكذا
إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقل من الكر فإنه ينجس بالملاقاة
ولا يعتصم بما بقي من الثلج .
105 ( مسألة 7 ) : الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في
حكم القليل على الأحوط ( 1 ) ، وإن كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة ،
نعم لا يجري عليه حكم الكر فلا يطهر ( 2 ) ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء
الكر عليه ، ولا يحكم بطهارة ( 3 ) متنجس غسل فيه ( 4 ) ، وإن علم
حالته السابقة يجري عليه حكم ( 5 ) تلك الحالة ( 6 ) .
شرح
( 1 ) لا يترك . ( الحكيم ) .
* بل على الأظهر . ( الخوئي ) .
* بل الأقوى . ( النائيني ) .
( 2 ) بعد كون الماء محكوما بالعصمة ولو للأصل لا بأس بإجراء الحكمين عليه ، لأن
المدار في التطهير على الامتزاج بماء عاصم ، ويطهر الثوب به كما هو واضح .
( آقا ضياء ) .
* حصول الطهارة به قوي ، وإن كان خلاف الاحتياط . ( الخوانساري ) .
( 3 ) على الأحوط ، وإلا فالأقوى طهارة المغسول فيه . ( الجواهري ) .
* الظاهر أن حكمه حكم الكر فيما ذكر . ( الشيرازي ) .
( 4 ) إذا كان مما يعتبر في تطهيره بالقليل أمر زائد على ما يعتبر في الكثير ، أما ما اتحد
كيفية تطهيره فيهما فلا يبعد طهارته بغسله فيه . ( آل ياسين ) .
( 5 ) مع صدق وحدة الموضوع عرفا . ( الشيرازي ) .
( 6 ) بعض صورة محل إشكال . ( البروجردي ) .
* في بعض صورة إشكال ، بل منع . ( الإمام الخميني ) .