تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
بالملاقاة ، ولا يعصمه ما جمد ، بل إذا ذاب شيئا فشيئا ينجس أيضا ، وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقل من الكر فإنه ينجس بالملاقاة ولا يعتصم بما بقي من الثلج . 105 ( مسألة 7 ) : الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط ( 1 ) ، وإن كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة ، نعم لا يجري عليه حكم الكر فلا يطهر ( 2 ) ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر عليه ، ولا يحكم بطهارة ( 3 ) متنجس غسل فيه ( 4 ) ، وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم ( 5 ) تلك الحالة ( 6 ) .
شرح
( 1 ) لا يترك . ( الحكيم ) . * بل على الأظهر . ( الخوئي ) . * بل الأقوى . ( النائيني ) . ( 2 ) بعد كون الماء محكوما بالعصمة ولو للأصل لا بأس بإجراء الحكمين عليه ، لأن المدار في التطهير على الامتزاج بماء عاصم ، ويطهر الثوب به كما هو واضح . ( آقا ضياء ) . * حصول الطهارة به قوي ، وإن كان خلاف الاحتياط . ( الخوانساري ) . ( 3 ) على الأحوط ، وإلا فالأقوى طهارة المغسول فيه . ( الجواهري ) . * الظاهر أن حكمه حكم الكر فيما ذكر . ( الشيرازي ) . ( 4 ) إذا كان مما يعتبر في تطهيره بالقليل أمر زائد على ما يعتبر في الكثير ، أما ما اتحد كيفية تطهيره فيهما فلا يبعد طهارته بغسله فيه . ( آل ياسين ) . ( 5 ) مع صدق وحدة الموضوع عرفا . ( الشيرازي ) . ( 6 ) بعض صورة محل إشكال . ( البروجردي ) . * في بعض صورة إشكال ، بل منع . ( الإمام الخميني ) .