تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
106 - ( مسألة 8 ) : الكر المسبوق بالقلة ( 1 ) إذا علم ملاقاته للنجاسة ، ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرية ، إن جهل تاريخهما ( 2 ) ، أو علم تاريخ الكرية حكم بطهارته ، وإن كان الأحوط التجنب ( 3 ) ، وإن علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته . وأما القليل المسبوق بالكرية الملاقي لها فإن جهل ( 4 ) التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة ، مع الاحتياط المذكور ، وإن علم تاريخ القلة حكم بنجاسته ( 5 ) .
شرح
( 1 ) الصور في مسبوق القلة ، أو الكثرة وعروض الملاقاة مع جهل تاريخهما أو العلم بتاريخ أحدهما ستة ، والحكم في جميعها الطهارة لقاعدتها ، إلا فيما علم تاريخ الملاقاة وكان مسبوقا بالقلة لاستصحابها وليس مثبتا كما قد يتوهم حسبما أوضحنا كل ذلك في شرحنا الكبير على المتن ، وما ذكره في المسألة التاسعة هو عين الشق الأول من المسألة السابقة ، ولم يعلم وجه تكراره . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) إلحاق مجهولي التاريخ مطلقا بصورة العلم بتاريخ الملاقاة والحكم بنجاسته هو الأقوى . ( النائيني ) . ( 3 ) بل الأظهر ذلك . ( الخوئي ) . * هذا الاحتياط في صورة العلم بتاريخ الكرية ضعيف جدا ، وكذا في المسألة الآتية إذا علم تاريخ الملاقاة . ( النائيني ) . ( 4 ) قد تبين أن الحكم بالنجاسة في مجهولي التاريخ مطلقا هو الأقوى . ( النائيني ) . ( 5 ) في الحكم بالنجاسة في هذا الفرض ( إشكال ) ، لأن استصحاب عدم الملاقاة إلى حين القلة لا يثبت الملاقاة حينها ، فاستصحاب الطهارة قبل الملاقاة محكم . ( آقا ضياء ) . * بل حكم طهارته على الأقوى . ( الإصفهاني ) .
العروة الوثقى — صفحة 84 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي