106 - ( مسألة 8 ) : الكر المسبوق بالقلة ( 1 ) إذا علم ملاقاته للنجاسة ، ولم
يعلم السابق من الملاقاة والكرية ، إن جهل تاريخهما ( 2 ) ، أو علم تاريخ
الكرية حكم بطهارته ، وإن كان الأحوط التجنب ( 3 ) ، وإن علم
تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته .
وأما القليل المسبوق بالكرية الملاقي لها فإن جهل ( 4 ) التاريخان أو
علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة ، مع الاحتياط المذكور ، وإن علم
تاريخ القلة حكم بنجاسته ( 5 ) .
شرح
( 1 ) الصور في مسبوق القلة ، أو الكثرة وعروض الملاقاة مع جهل تاريخهما أو العلم
بتاريخ أحدهما ستة ، والحكم في جميعها الطهارة لقاعدتها ، إلا فيما علم تاريخ
الملاقاة وكان مسبوقا بالقلة لاستصحابها وليس مثبتا كما قد يتوهم حسبما
أوضحنا كل ذلك في شرحنا الكبير على المتن ، وما ذكره في المسألة التاسعة هو
عين الشق الأول من المسألة السابقة ، ولم يعلم وجه تكراره . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) إلحاق مجهولي التاريخ مطلقا بصورة العلم بتاريخ الملاقاة والحكم بنجاسته هو
الأقوى . ( النائيني ) .
( 3 ) بل الأظهر ذلك . ( الخوئي ) .
* هذا الاحتياط في صورة العلم بتاريخ الكرية ضعيف جدا ، وكذا في المسألة
الآتية إذا علم تاريخ الملاقاة . ( النائيني ) .
( 4 ) قد تبين أن الحكم بالنجاسة في مجهولي التاريخ مطلقا هو الأقوى . ( النائيني ) .
( 5 ) في الحكم بالنجاسة في هذا الفرض ( إشكال ) ، لأن استصحاب عدم الملاقاة
إلى حين القلة لا يثبت الملاقاة حينها ، فاستصحاب الطهارة قبل الملاقاة
محكم . ( آقا ضياء ) .
* بل حكم طهارته على الأقوى . ( الإصفهاني ) .