113 - ( مسألة 1 ) : الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في
جميعه طهر ، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد ، وإذا وصل ( 1 ) إلى بعضه
دون بعض طهر ما وصل إليه ، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، وإلا
فلا يطهر إلا ( 2 ) إذا تقاطر عليه بعد زوال ( 3 ) عينها ( 4 ) .
114 ( مسألة 2 ) : الإناء المتروس ( 1 ) بماء نجس كالحب ( 2 ) والشربة ( 3 )
ونحوهما إذا تقاطر عليه طهر ماؤه ( 5 ) وإناؤه بالمقدار الذي فيه ماء ،
وكذا ظهره وأطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر ، ولا يعتبر فيه
الامتزاج ( 6 ) ، بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر ، وإن كان الأحوط
شرح
( 1 ) بشرط أن يكون فيه شرط مطهريته وعدم انفعاله من كونه بنحو فيه مقتضى
الجريان بمقتضى ما دل على أنه إذا جرى لا بأس مفهوما ومنطوقا . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) الظاهر اعتبار وصول القطرة إليه بعد الزوال ، لا حدوث التقاطر بعده ،
( الشيرازي ) .
( 3 ) بل يطهر بالتقاطر المزيل . ( الجواهري ) .
( 4 ) على الأحوط ، ويحتمل قويا كفاية زوال العين به وإن انقطع مقارنا لزوالها .
( آل ياسين ) .
( 5 ) مع الامتزاج على الأحوط . ( الفيروزآبادي ) .
( 6 ) الأقوى كما تقدم اعتباره ، والوصول إلى تمام سطحه في تطهير ظاهره .
( آقا ضياء ) .
هامش
( 1 ) أي المملوء . وهي متداولة باللهجة العراقية بهذا المعنى .
( 2 ) الحب ( بالضم ) : الجرة الضخمة ، والجمع حببة وحباب كعنبة وكتاب . ( مجمع البحرين : ج 2
ص 32 مادة حبب ) .
( 3 ) الشربة : الجرة الصغيرة .