تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 646

مساهمون:

ص٦٤٦
إلى التاسع ، وإن لم تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة ولا تأخذ التتمة من الحادي عشر فصاعدا ، لكن الأحوط الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة ، بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها . 813 ( مسألة 4 ) : اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم والنفاس ، وكذا بين النفاس والحيض المتأخر ، فلا يحكم بحيضية الدم السابق على الولادة ، وإن كان بصفة الحيض أو في أيام العادة ، إذا لم يفصل بينه وبين النفاس عشر أيام ، وكذا في الدم المتأخر ، والأقوى عدم ( 1 ) اعتباره ( 2 ) في الحيض المتقدم كما مر ، نعم لا يبعد ( 3 ) ذلك ( 4 ) في الحيض المتأخر ( 5 ) ، لكن الأحوط مراعاة الاحتياط ( 6 ) . 814 ( مسألة 5 ) : إذا خرج بعض الطفل وطالت المدة إلى أن خرج تمامه فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم ، وإن كان مبدأ العشرة من حين التمام كما مر ، بل وكذا لو خرج قطعة قطعة ( 7 )
شرح
( 1 ) فيه إشكال وقد مر . ( البروجردي ) . ( 2 ) بل الأقوى اعتباره . ( الجواهري ) . * فيه نظر . ( الحكيم ) . * ولكن النقاء بينهما طهر ، وإن لم يكن عشرة فليس هو كالنقاة بين الدمين في العشرة من حيض أو نفاس . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) بل هو الأقوى . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) هذا التفصيل ضعيف ، والاحتياط لا يترك في الصورتين . ( آل ياسين ) . ( 5 ) بل هو قوي . ( الشيرازي ) . ( 6 ) بل لا يترك كما تقدم . ( النائيني ) . ( 7 ) المدار على العرف ، فإن صدق على خروج كل قطعة نفاس مستقل وولادة