إلى التاسع ، وإن لم تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى
العشرة ولا تأخذ التتمة من الحادي عشر فصاعدا ، لكن الأحوط الجمع
فيما بعد العادة إلى العشرة ، بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها .
813 ( مسألة 4 ) : اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم
والنفاس ، وكذا بين النفاس والحيض المتأخر ، فلا يحكم بحيضية الدم
السابق على الولادة ، وإن كان بصفة الحيض أو في أيام العادة ، إذا لم
يفصل بينه وبين النفاس عشر أيام ، وكذا في الدم المتأخر ، والأقوى
عدم ( 1 ) اعتباره ( 2 ) في الحيض المتقدم كما مر ، نعم لا يبعد ( 3 )
ذلك ( 4 ) في الحيض المتأخر ( 5 ) ، لكن الأحوط مراعاة الاحتياط ( 6 ) .
814 ( مسألة 5 ) : إذا خرج بعض الطفل وطالت المدة إلى أن خرج تمامه
فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم ، وإن كان
مبدأ العشرة من حين التمام كما مر ، بل وكذا لو خرج قطعة قطعة ( 7 )
شرح
( 1 ) فيه إشكال وقد مر . ( البروجردي ) .
( 2 ) بل الأقوى اعتباره . ( الجواهري ) .
* فيه نظر . ( الحكيم ) .
* ولكن النقاء بينهما طهر ، وإن لم يكن عشرة فليس هو كالنقاة بين الدمين في
العشرة من حيض أو نفاس . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) بل هو الأقوى . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) هذا التفصيل ضعيف ، والاحتياط لا يترك في الصورتين . ( آل ياسين ) .
( 5 ) بل هو قوي . ( الشيرازي ) .
( 6 ) بل لا يترك كما تقدم . ( النائيني ) .
( 7 ) المدار على العرف ، فإن صدق على خروج كل قطعة نفاس مستقل وولادة