العشرة بين النفاسين ، وإن كان الأحوط مراعاة الاحتياط في النقاء
الأقل ، كما في قطعات الولد الواحد .
816 ( مسألة 7 ) : إذا استمر الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضي أيام العادة
في ذات العادة والعشرة ( 1 ) في غيرها محكوم بالاستحاضة وإن كان في
أيام العادة ، إلا مع فصل أقل الطهر عشرة أيام بين دم النفاس وذلك
الدم ، وحينئذ فإن كان في العادة يحكم عليه بالحيضية ، وإن لم يكن
فيها ( 2 ) فترجع إلى التمييز ، بناء على ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بين
النفاس والحيض المتأخر ، وعدم الحكم بالحيض مع عدمه ، وإن صادف
أيام العادة ، لكن قد عرفت ( 3 ) أن مراعاة الاحتياط في هذه الصورة
أولى .
817 ( مسألة 8 ) : يجب على النفساء ( 4 ) إذا انقطع دمها في الظاهر
الاستظهار ( 5 ) بإدخال قطنة أو نحوها والصبر قليلا وإخراجها
وملاحظتها على نحو من مر في الحيض ( 6 ) .
818 ( مسألة 9 ) : إذا استمر الدم إلى ما بعد العادة في الحيض
شرح
.
( 1 ) بل الأحوط الجمع إلى ثمانية عشر كما ذكرناه . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) الرجوع إلى التميز في غير ذات العادة فلا ترجع ذات العادة إذا لم تصادف
عادتها بعد العشرة إلى التميز ، وعبارة المتن توهم الخلاف . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) بل قد عرفت أنه لا يترك . ( آل ياسين ) .
( 4 ) على الأحوط . ( الخوئي ) .
( 5 ) مر التأمل في الحيض والنفاس مثله . ( الجواهري ) .
( 6 ) ومر أن الوجوب إرشادي لا يمنع من الاحتياط . ( الحكيم ) .