تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 645

مساهمون:

ص٦٤٥
الأحوط ( 1 ) الجمع ( 2 ) إلى العشرة ( 3 ) ، بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها ، وإن رأت بعض العادة ولم تر البعض من الطرف الأول وتجاوز العشرة أتمتها بما بعدها إلى العشرة ( 4 ) دون ما بعدها ، فلو كان عادتها سبعة ولم تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس لها ( 5 ) ، وإن لم تر اليوم الأول جعلت الثامن أيضا نفاسا ، وإن لم تر اليوم الثاني أيضا فنفاسها
شرح
* بل الأقوى كون الدم الموجود بعد العادة نفاسا إلى العشرة وتحتاط إلى ثمانية عشر مع الاستمرار إليها ، وكذلك في المسألة الثانية . ( الحائري ) . * بل الأقوى الأخذ بمقدار عادتها إلا إذا زاد على العشرة فيقتصر عليها . ( الحكيم ) . ( 1 ) لا يترك مع التشكيك في الإلحاق في ذات العادة إلى العشر وفي غيرها إلى ثمانية عشر تحصيلا للجزم بالفراغ واقعا ومن هنا ظهر حال الاحتياط الآتي أيضا . ( آقا ضياء ) . * لا يترك إلى العشرة . ( البروجردي ) . * لا يترك إلى العشرة في جميع صور المسألة . ( الإمام الخميني ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) . ( 2 ) لا يترك هذا الاحتياط إلى العشرة . ( الإصفهاني ) . * لا يترك إلى العشرة . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) بل الحكم بنفاسيته إلى العشرة لا يخلو من قوة ، والأحوط إتمام العادة بما بعد العشرة من الدم . ( الجواهري ) . ( 4 ) محل إشكال ، والأحوط الجمع في المتمم . ( البروجردي ) . ( 5 ) بل نفاسها ثلاثة . ( الحكيم ) .