الأحوط ( 1 ) الجمع ( 2 ) إلى العشرة ( 3 ) ، بل إلى الثمانية عشر مع
الاستمرار إليها ، وإن رأت بعض العادة ولم تر البعض من الطرف الأول
وتجاوز العشرة أتمتها بما بعدها إلى العشرة ( 4 ) دون ما بعدها ، فلو كان
عادتها سبعة ولم تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس لها ( 5 ) ، وإن لم تر اليوم
الأول جعلت الثامن أيضا نفاسا ، وإن لم تر اليوم الثاني أيضا فنفاسها
شرح
* بل الأقوى كون الدم الموجود بعد العادة نفاسا إلى العشرة وتحتاط إلى
ثمانية عشر مع الاستمرار إليها ، وكذلك في المسألة الثانية . ( الحائري ) .
* بل الأقوى الأخذ بمقدار عادتها إلا إذا زاد على العشرة فيقتصر عليها .
( الحكيم ) .
( 1 ) لا يترك مع التشكيك في الإلحاق في ذات العادة إلى العشر وفي غيرها إلى
ثمانية عشر تحصيلا للجزم بالفراغ واقعا ومن هنا ظهر حال الاحتياط الآتي
أيضا . ( آقا ضياء ) .
* لا يترك إلى العشرة . ( البروجردي ) .
* لا يترك إلى العشرة في جميع صور المسألة . ( الإمام الخميني ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) .
( 2 ) لا يترك هذا الاحتياط إلى العشرة . ( الإصفهاني ) .
* لا يترك إلى العشرة . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) بل الحكم بنفاسيته إلى العشرة لا يخلو من قوة ، والأحوط إتمام العادة بما بعد
العشرة من الدم . ( الجواهري ) .
( 4 ) محل إشكال ، والأحوط الجمع في المتمم . ( البروجردي ) .
( 5 ) بل نفاسها ثلاثة . ( الحكيم ) .