العشرة ( 1 ) فلا نفاس لها ، وإن رأت في العشرة وتجاوزها فإن كانت
ذات عادة في الحيض أخذت بعادتها ، سواء كانت عشرة أو أقل ،
وعملت بعدها عمل المستحاضة ، وإن كان الأحوط الجمع إلى الثمانية
عشر كما مر ، وإن لم تكن ذات عادة كالمبتدئة والمضطربة فنفاسها عشرة
أيام ( 2 ) ، وتعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط
المذكور ( 3 ) .
812 ( مسألة 3 ) : صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلا ورأت بعدها
وتجاوز العشرة لا نفاس لها ( 4 ) على الأقوى ( 5 ) وإن كان
شرح
( 1 ) أي في تمامها . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) الأحوط لغير ذات العادة أن تأخذ بعادة أرحامها ثم تحتاط إلى العشرة
( الخوئي ) .
* بل تأخذ بعادة أرحامها على الأحوط وتحتاط إلى العشرة . ( آل ياسين ) .
( 3 ) لا يترك جدا ، لما ذكرنا في المسألة السابقة عليها . ( آقا ضياء ) .
( 4 ) لا وجه لاطلاقه بعد إمكان صور يلحق الدم ويحتسب من تبعات الولادة فيها .
( آقا ضياء ) .
* بل ما في العشرة نفاس مطلقا ذات العادة وغيرها وما زاد على العشرة
استحاضة ، بل الأحوط إن لم يكن أقوى جعله نفاسا إلى الثمانية عشر .
( كاشف الغطاء ) .
* فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط في تمام زمان رؤية الدم إذا لم يتجاوز
العشرة وإلا فبمقدار العادة ، وبذلك يظهر الحال في بقية هذه المسألة .
( الخوئي ) .
( 5 ) في قوته نظر بل منع . ( آل ياسين ) .