تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 644

مساهمون:

ص٦٤٤
العشرة ( 1 ) فلا نفاس لها ، وإن رأت في العشرة وتجاوزها فإن كانت ذات عادة في الحيض أخذت بعادتها ، سواء كانت عشرة أو أقل ، وعملت بعدها عمل المستحاضة ، وإن كان الأحوط الجمع إلى الثمانية عشر كما مر ، وإن لم تكن ذات عادة كالمبتدئة والمضطربة فنفاسها عشرة أيام ( 2 ) ، وتعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور ( 3 ) . 812 ( مسألة 3 ) : صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلا ورأت بعدها وتجاوز العشرة لا نفاس لها ( 4 ) على الأقوى ( 5 ) وإن كان
شرح
( 1 ) أي في تمامها . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) الأحوط لغير ذات العادة أن تأخذ بعادة أرحامها ثم تحتاط إلى العشرة ( الخوئي ) . * بل تأخذ بعادة أرحامها على الأحوط وتحتاط إلى العشرة . ( آل ياسين ) . ( 3 ) لا يترك جدا ، لما ذكرنا في المسألة السابقة عليها . ( آقا ضياء ) . ( 4 ) لا وجه لاطلاقه بعد إمكان صور يلحق الدم ويحتسب من تبعات الولادة فيها . ( آقا ضياء ) . * بل ما في العشرة نفاس مطلقا ذات العادة وغيرها وما زاد على العشرة استحاضة ، بل الأحوط إن لم يكن أقوى جعله نفاسا إلى الثمانية عشر . ( كاشف الغطاء ) . * فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط في تمام زمان رؤية الدم إذا لم يتجاوز العشرة وإلا فبمقدار العادة ، وبذلك يظهر الحال في بقية هذه المسألة . ( الخوئي ) . ( 5 ) في قوته نظر بل منع . ( آل ياسين ) .