وإن طال إلى شهر أو أزيد فمجموع الشهر ( 1 ) نفاس ( 2 ) إذا استمر
الدم ، وإن تخلل نقاء فإن كان عشرة فطهر ، وإن كان أقل تحتاط ( 3 )
بالجمع بين أحكام الطاهر والنفساء .
815 ( مسألة 6 ) : إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكل واحد منهما نفاس
مستقل ، فإن فصل بينهما عشرة أيام واستمر الدم فنفاسها عشرون يوما ،
لكل واحد عشرة أيام ، وإن كان الفصل ( 4 ) أقل من عشرة مع استمرار
الدم يتداخلان في بعض المدة ، وإن فصل بينهما نقاء عشرة أيام كان
طهرا ، بل وكذا لو كان أقل من عشرة على الأقوى ، من عدم اعتبار
شرح
أخرى تعدد النفاس وإلا فهو واحد ، أما البياض فإن كان بين الدمين فهو
نفاس كما في الحيض وإن كان قبل رؤية الدم فطهر ، فإذا لم تر دما إلى اليوم
العاشر فالعاشر وما بعده نفاس وما قبله طهر . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) مر التأمل فيما زاد على العشرة ، والاحتياط لا ينبغي تركه . ( الجواهري ) .
( 2 ) هذا على تقدير أن لا يكون الفصل بين القطعات أزيد من عشرة أيام ، وإلا لم
يكن الزائد على العشرة نفاسا ، ومنه يظهر الحال في النقاء بعد العشرة ، وأما
النقاء المتخلل فقد مر حكمه . ( الخوئي ) .
( 3 ) بل النقاء المتخلل محسوب من النفاس كما مر . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) إن كان الفصل الأقل قبل تمام العشرة من الولادة الأولى يحسب من
النفاس على الأقوى ، فلو أولدت فرأت الدم إلى ثلاثة أيام والنقاء إلى
ثلاثة فأولدت الثانية فرأت الدم يكون النقاء من النفاس ، وأولى بذلك
ما لو رأت ثلاثة دماء وثلاثة نقاء فرأت دما يوما مثلا ثم أولدت الثانية ،
وأما لو رأت بعد الولادة الأولى دما عشرة أيام ثم رأت طهرا أقل من
عشرة ثم أولدت ففيه إشكال وتردد فلا يترك الاحتياط بالجمع . ( الإمام الخميني ) .