تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 649

مساهمون:

ص٦٤٩
يستحب ( 1 ) لها ( 2 ) . الاستظهار ( 3 ) بترك العبادة يوما أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مر في الحيض ( 4 ) . 819 ( مسألة 10 ) : النفساء كالحائض ( 5 ) في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة ، أو العشرة في غير ذات العادة ، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة ، وعدم جواز وطئها وطلاقها ، ومس كتابة القرآن
شرح
( 1 ) بل يجب إلى العشرة كما هو الشأن في باب الحيض ، لاتحاد المدرك . ( آقا ضياء ) . * لا ينبغي ترك الاحتياط بالاستظهار بيوم أو يومين . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) بل يجب يوما كما في الحيض ، ويستحب في الزائد إلى العشرة . ( الإصفهاني ) . * بل هو أحوط ، على نحو ما مر في الحيض . ( البروجردي ) . * لا يترك الاحتياط بالاستظهار يوما فيومين . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) بل يجب إلى أن تظهر الحال ولو ظنا . ( الحكيم ) . * الظاهر وجوبه بيوم ، وتتخير بعده بين الاستظهار بيومين أو إلى العشرة وعدمه . ( الخوئي ) . * بل هو الأحوط . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) وقد تقدم ما قويناه سابقا فراجع . ( آل ياسين ) . * وتقدم ما هو الأقوى فيه . ( النائيني ) . ( 5 ) وتفترق عنها بأمور منها الأقل ، ومنها أن الفاصل بين الحيضين لا بد من عشرة بخلاف النفاسين ، ومنها انقضاء العدة بالحيض دون النفاس ، وغير ذلك . ( كاشف الغطاء ) .