يستحب ( 1 ) لها ( 2 ) .
الاستظهار ( 3 ) بترك العبادة يوما أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مر
في الحيض ( 4 ) .
819 ( مسألة 10 ) : النفساء كالحائض ( 5 ) في وجوب الغسل بعد
الانقطاع أو بعد العادة ، أو العشرة في غير ذات العادة ، ووجوب قضاء
الصوم دون الصلاة ، وعدم جواز وطئها وطلاقها ، ومس كتابة القرآن
شرح
( 1 ) بل يجب إلى العشرة كما هو الشأن في باب الحيض ، لاتحاد المدرك .
( آقا ضياء ) .
* لا ينبغي ترك الاحتياط بالاستظهار بيوم أو يومين . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) بل يجب يوما كما في الحيض ، ويستحب في الزائد إلى العشرة . ( الإصفهاني ) .
* بل هو أحوط ، على نحو ما مر في الحيض . ( البروجردي ) .
* لا يترك الاحتياط بالاستظهار يوما فيومين . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) بل يجب إلى أن تظهر الحال ولو ظنا . ( الحكيم ) .
* الظاهر وجوبه بيوم ، وتتخير بعده بين الاستظهار بيومين أو إلى العشرة
وعدمه . ( الخوئي ) .
* بل هو الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) وقد تقدم ما قويناه سابقا فراجع . ( آل ياسين ) .
* وتقدم ما هو الأقوى فيه . ( النائيني ) .
( 5 ) وتفترق عنها بأمور منها الأقل ، ومنها أن الفاصل بين الحيضين لا بد من عشرة
بخلاف النفاسين ، ومنها انقضاء العدة بالحيض دون النفاس ، وغير ذلك .
( كاشف الغطاء ) .