تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 643

مساهمون:

ص٦٤٣
لا من حين الشروع ، وإن كان إجراء الأحكام من حين الشروع إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة ( 1 ) . 811 ( مسألة 2 ) : إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس ، سواء رأت تمام العشرة ، أو البعض الأول ، أو البعض الأخير ، أو الوسط أو الطرفين أو يوما ويوما لا ، وفي الطهر المتخلل بين الدم تحتاط ( 2 ) بالجمع ( 3 ) بين ( 4 ) أعمال النفساء والطاهر ، ولا فرق في ذلك بين
شرح
ذات العادة العشرة ، أو أقل ، وغير ذات العادة ، وإن لم تر دما في ( 1 ) في نفاسية ما زاد على العشرة تأمل ، والاحتياط حسن . ( الجواهري ) . ( 2 ) الأقوى أن النقاء المتخلل محسوب من النفاس ، نعم قبل عود الدم تعمل بأحكام الطاهرة . ( الإمام الخميني ) . * النقاء المتخلل بين النفاس الواحد بحكمه على الأقوى كما في الحيض . ( النائيني ) . ( 3 ) وإن كان الأقوى إلحاقه بالطرفين . ( الإصفهاني ) . * بل هو محسوب من النفاس وإن كان يجب عليها في الظاهر العمل بأحكام الطاهرة قبل عود الدم . ( البروجردي ) . * الأظهر الحكم بنفاسيته . ( الجواهري ) . * والأظهر أنه ملحق بالطرفين . ( الحكيم ) . * استحبابا ، وإلا فالأصح أنه نفاس إذا لم يتجاوز المجموع العشرة كما سبق في الحيض ، نعم النقاء بين الحيض المتقدم والنفاس طهر وإن كان أقل من عشرة كما سيأتي . ( كاشف الغطاء ) . ( 4 ) الظاهر أن النقاء المتخلل بحكم النفاس كما في الحيض . ( الخوئي ) .