لا من حين الشروع ، وإن كان إجراء الأحكام من حين الشروع إذا
رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة ( 1 ) .
811 ( مسألة 2 ) : إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس ،
سواء رأت تمام العشرة ، أو البعض الأول ، أو البعض الأخير ، أو الوسط
أو الطرفين أو يوما ويوما لا ، وفي الطهر المتخلل بين الدم تحتاط ( 2 )
بالجمع ( 3 ) بين ( 4 ) أعمال النفساء والطاهر ، ولا فرق في ذلك بين
شرح
ذات العادة العشرة ، أو أقل ، وغير ذات العادة ، وإن لم تر دما في
( 1 ) في نفاسية ما زاد على العشرة تأمل ، والاحتياط حسن . ( الجواهري ) .
( 2 ) الأقوى أن النقاء المتخلل محسوب من النفاس ، نعم قبل عود الدم تعمل بأحكام
الطاهرة . ( الإمام الخميني ) .
* النقاء المتخلل بين النفاس الواحد بحكمه على الأقوى كما في الحيض .
( النائيني ) .
( 3 ) وإن كان الأقوى إلحاقه بالطرفين . ( الإصفهاني ) .
* بل هو محسوب من النفاس وإن كان يجب عليها في الظاهر العمل بأحكام
الطاهرة قبل عود الدم . ( البروجردي ) .
* الأظهر الحكم بنفاسيته . ( الجواهري ) .
* والأظهر أنه ملحق بالطرفين . ( الحكيم ) .
* استحبابا ، وإلا فالأصح أنه نفاس إذا لم يتجاوز المجموع العشرة كما سبق في
الحيض ، نعم النقاء بين الحيض المتقدم والنفاس طهر وإن كان أقل من عشرة كما
سيأتي . ( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) الظاهر أن النقاء المتخلل بحكم النفاس كما في الحيض . ( الخوئي ) .