بين العشرة ( 1 ) ، ولو لم تر دما فليس لها نفاس أصلا ، وكذا
لو رأته بعد العشرة من الولادة ، وأكثره عشرة أيام ، وإن كان
الأولى ( 2 ) مراعاة الاحتياط بعدها أو بعد العادة إلى ثمانية عشر ( 3 )
يوما من الولادة ( 4 ) ، والليلة الأخيرة خارجة ، وأما الليلة الأولى
إن ولدت في الليل فهي جزء من النفاس ، وإن لم تكن محسوبة من
العشرة ، ولو اتفقت الولادة في وسط النهار يلفق من اليوم الحادي عشر ،
لا من ليلته ، وابتداء الحساب ( 5 ) بعد تمامية الولادة وإن طالت ،
شرح
( 1 ) على وجه يحكم بكونه من تبعات الولادة ، وإلا فلا وجه لاطلاقه كما أشرنا
إليه . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) لا يترك في غير ذات العادة ، لقوة مستندة من روايات ثمانية عشر ( 1 ) بعد حمل
البقية على ذات العادة . ( آقا ضياء ) .
( 3 ) لا يترك الاحتياط في غير ذات العادة . ( الحائري ) .
( 4 ) في كون العبرة في مبدأ الكثرة بيوم الولادة أو رؤية الدم تردد ، والاحتياط في
ذلك حسن . ( الجواهري ) .
* احتساب العشرة أو الثمانية عشر يوما من زمان الولادة محل إشكال ، إذ من
المحتمل أن يكون مبدأ الحساب أول زمان رؤية الدم وعليه لا يترك الاحتياط
فيما إذا انفصلت رؤية الدم عن الولادة . ( الخوئي ) .
( 5 ) فيه إشكال . ( البروجردي ) .
* فيه إشكال . ( الخوانساري ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 612 كتاب الطهارة باب 3 من أبواب النفاس ح 6 و 7 و 11 و 12 و 15 و 19 و 21
و 24 .