تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 640

مساهمون:

ص٦٤٠
أو لا كالسقط ، وإن لم تلج فيه الروح ، بل ولو كان مضغة ( 1 ) أو علقة ( 2 ) بشرط العلم بكونها مبدأ نشوء الإنسان ، ولو شهدت أربع قوابل بكونها مبدأ نشوء الإنسان ( 3 ) كفى ، ولو شك في الولادة أو في كون الساقط مبدأ الإنسان لم يحكم بالنفاس ( 4 ) ، ولا يلزم الفحص أيضا ، وأما الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فليس بنفاس ، نعم لو كان فيه شرائط الحيض كأن يكون مستمرا من ثلاثة أيام فهو حيض ( 5 ) ، وإن لم يفصل بينه وبين دم النفاس أقل الطهر
شرح
فربما يشك فيه بأقل من العشرة ، فلا وجه لاطلاق كلامه . ( آقا ضياء ) . * الأحوط في المتأخر عن الولادة زمانا معتدا به الجمع ما لم يعلم استناده إلى الولادة . ( آل ياسين ) . * في إطلاقه تأمل . ( الخوانساري ) . * إذا كان الفصل بين خروج الدم والولادة معتدا به ولم يعلم استناد الدم إلى الولادة فالحكم بكونه نفاسا لا يخلو عن إشكال . ( الخوئي ) . ( 1 ) هذا مبني على صدق الولادة معه وإلا فالحكم بكونه نفاسا محل إشكال . ( الخوئي ) . ( 2 ) في صدق دم النفاس على مثلهما تأمل ، للشك في اندراجهما تحت الاطلاقات ، فالأحوط الجمع بين الوظائف خصوصا مع العلم الإجمالي بكونه نفاسا أو استحاضة فإنه يجب الاحتياط المزبور جزما . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) فيه تفصيل ، فلو كانت الحالة السابقة هي الحدث الأصغر يكفي الوضوء ، ولو كانت هي الطهارة فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء . ( الخوانساري ) . ( 5 ) إطلاق الحكم بالحيضية في أمثال المورد فرع تمامية قاعدة الإمكان ، ولقد عرفت التأمل فيه . ( آقا ضياء ) .
العروة الوثقى — صفحة 640 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي