أو لا كالسقط ، وإن لم تلج فيه الروح ، بل ولو كان مضغة ( 1 ) أو
علقة ( 2 ) بشرط العلم بكونها مبدأ نشوء الإنسان ، ولو شهدت أربع
قوابل بكونها مبدأ نشوء الإنسان ( 3 ) كفى ، ولو شك في الولادة أو في
كون الساقط مبدأ الإنسان لم يحكم بالنفاس ( 4 ) ، ولا يلزم
الفحص أيضا ، وأما الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فليس
بنفاس ، نعم لو كان فيه شرائط الحيض كأن يكون مستمرا من ثلاثة
أيام فهو حيض ( 5 ) ، وإن لم يفصل بينه وبين دم النفاس أقل الطهر
شرح
فربما يشك فيه بأقل من العشرة ، فلا وجه لاطلاق كلامه . ( آقا ضياء ) .
* الأحوط في المتأخر عن الولادة زمانا معتدا به الجمع ما لم يعلم استناده إلى
الولادة . ( آل ياسين ) .
* في إطلاقه تأمل . ( الخوانساري ) .
* إذا كان الفصل بين خروج الدم والولادة معتدا به ولم يعلم استناد الدم إلى
الولادة فالحكم بكونه نفاسا لا يخلو عن إشكال . ( الخوئي ) .
( 1 ) هذا مبني على صدق الولادة معه وإلا فالحكم بكونه نفاسا محل إشكال . ( الخوئي ) .
( 2 ) في صدق دم النفاس على مثلهما تأمل ، للشك في اندراجهما تحت الاطلاقات ،
فالأحوط الجمع بين الوظائف خصوصا مع العلم الإجمالي بكونه نفاسا أو
استحاضة فإنه يجب الاحتياط المزبور جزما . ( آقا ضياء ) .
( 3 ) فيه تفصيل ، فلو كانت الحالة السابقة هي الحدث الأصغر يكفي الوضوء ، ولو
كانت هي الطهارة فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء . ( الخوانساري ) .
( 5 ) إطلاق الحكم بالحيضية في أمثال المورد فرع تمامية قاعدة الإمكان ، ولقد
عرفت التأمل فيه . ( آقا ضياء ) .