تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 641

مساهمون:

ص٦٤١
على الأقوى ، خصوصا إذا كان في عادة الحيض ، أو متصلا بالنفاس ( 1 ) ، ولم يزد مجموعهما من عشرة أيام ، كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيام ، وبعدها سبعة مثلا ، لكن الأحوط ( 2 ) مع ( 3 ) عدم الفصل بأقل الطهر مراعاة الاحتياط ( 4 ) ، خصوصا في غير الصورتين من كونه في العادة أو متصلا ( 5 ) بدم النفاس . 810 ( مسألة 1 ) : ليس لأقل النفاس حد ، بل يمكن أن يكون مقدار لحظة ( 6 )
شرح
* في إطلاقه تأمل . ( الخوانساري ) . ( 1 ) إطلاق حيضيته أيضا مبني على قاعدة الإمكان . ( آقا ضياء ) . * الدم الخارج قبل الولادة - وهو دم المخاض والطلق - ليس بحيض ولا نفاس بل ولا استحاضة ، بل هو كدم القروح والجروح ليس حدثا بل من فتق في الرحم كما دلت عليه بعض الروايات ( 1 ) ، وعليه فلا يبطل به صومها ولا تنتقض به طهارتها ، نعم إذا اجتمعت به شرائط الحيض فسد الصوم وانتقضت الطهارة . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) لا يترك . ( البروجردي ، الخوانساري ) . * لا يترك هذا الاحتياط مطلقا حتى في الصورتين . ( النائيني ) . ( 3 ) لا يترك . ( الحكيم ) . ( 4 ) بل لا يترك . ( آل ياسين ) . ( 5 ) الحكم بعدم الحيضية لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . ( 6 ) إذا كان للولادة . ( الحكيم ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 580 كتاب الطهارة باب 30 من أبواب الحيض ح 17 .