على الأقوى ، خصوصا إذا كان في عادة الحيض ، أو متصلا
بالنفاس ( 1 ) ، ولم يزد مجموعهما من عشرة أيام ، كأن ترى قبل الولادة
ثلاثة أيام ، وبعدها سبعة مثلا ، لكن الأحوط ( 2 ) مع ( 3 ) عدم
الفصل بأقل الطهر مراعاة الاحتياط ( 4 ) ، خصوصا في غير الصورتين
من كونه في العادة أو متصلا ( 5 ) بدم النفاس .
810 ( مسألة 1 ) : ليس لأقل النفاس حد ، بل يمكن أن يكون مقدار
لحظة ( 6 )
شرح
* في إطلاقه تأمل . ( الخوانساري ) .
( 1 ) إطلاق حيضيته أيضا مبني على قاعدة الإمكان . ( آقا ضياء ) .
* الدم الخارج قبل الولادة - وهو دم المخاض والطلق - ليس بحيض ولا نفاس
بل ولا استحاضة ، بل هو كدم القروح والجروح ليس حدثا بل من فتق في
الرحم كما دلت عليه بعض الروايات ( 1 ) ، وعليه فلا يبطل به صومها
ولا تنتقض به طهارتها ، نعم إذا اجتمعت به شرائط الحيض فسد الصوم
وانتقضت الطهارة . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) لا يترك . ( البروجردي ، الخوانساري ) .
* لا يترك هذا الاحتياط مطلقا حتى في الصورتين . ( النائيني ) .
( 3 ) لا يترك . ( الحكيم ) .
( 4 ) بل لا يترك . ( آل ياسين ) .
( 5 ) الحكم بعدم الحيضية لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
( 6 ) إذا كان للولادة . ( الحكيم ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 580 كتاب الطهارة باب 30 من أبواب الحيض ح 17 .