انقطع ، ثم رأته قبل صلاة الظهر ، ثم انقطع ، ثم رأته عند العصر ، ثم
انقطع ، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء ، ويقوم التيمم مقامه إذا لم
تتمكن منه ، ففي الفرض المزبور عليها خمسة ( 1 ) تيممات ، وإن لم
تتمكن من الوضوء أيضا فعشرة ( 2 ) ، كما أن في غير هذه إذا كانت
وظيفتها التيمم ففي القليلة خمس تيممات ، وفي المتوسطة ستة ( 3 ) ، وفي
الكثيرة ثمانية ( 4 ) إذا جمعت بين الصلاتين ، وإلا فعشرة ( 5 ) .
فصل
في النفاس
وهو دم ( 6 ) يخرج مع ظهور أول جزء من الولد أو بعده
قبل انقضاء عشرة ( 7 ) أيام ( 8 ) من حين الولادة ، سواء كان تام الخلقة
شرح
( 1 ) هذا في الوسطى ، ويكفي في الكبرى ثلاثة على ما اخترناه . ( الجواهري ) .
( 2 ) مر الحكم في كفاية الثلاث . ( الجواهري ) .
( 3 ) بل خمسة . ( الجواهري ) .
( 4 ) بل ثلاثة . ( الجواهري ) .
( 5 ) بل خمسة . ( الجواهري ) .
( 6 ) النفاس بالكسر لغة الولادة من النفس أي خروج نفس من نفس ، أو من
التنفس أي تنفس الرحم من ضيقه بانفصال الولد منه ، وصار يطلق في عرف
الفقهاء على نفس دم الولادة باعتبار ملازمة خروج الدم لخروج الولد غالبا
فاستعملوا اللفظ الموضوع للملزوم في لازمه . ( كاشف الغطاء ) .
( 7 ) في اعتبار هذا الشرط تأمل ما لم يعلم ولو بالأمارة أنه ليس للولادة . ( الجواهري ) .
( 8 ) المدار على حكم العرف على كون الدم المزبور من تبعات النفاس ، وحينئذ