تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 638

مساهمون:

ص٦٣٨
808 ( مسألة 22 ) : إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتا استأنفت ( 1 ) غسلا واحدا لهما ( 2 ) ، ويجوز لها ( 3 ) إتمام غسلها واستئنافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة ، وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسطة استأنفت ( 4 ) للكبرى . 809 ( مسألة 23 ) : قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة أيضا خمسة أغسال ( 5 ) كما إذا رأت ( 6 ) أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثم
شرح
أخبث في أثناء غسلها ، لأصالة الاشتغال في أمثال المقام بعد احتمال المانعية ، لمنع الاطلاقات الرافعة له . ( آقا ضياء ) . * الأحوط استئناف الغسل . ( البروجردي ) . * الأحوط استئناف الغسل على ما مر في غسل الجنابة . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) لكن إذا كان غسلها ترتيبيا استأنفت ترتيبيا ، بل الأولى استئناف الارتماسي إن أحدثت بينه . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) مع مراعاة الاحتياط الذي مر في غسل الجنابة في نظير المسألة إلى آخرها . ( آل ياسين ) . * بمعنى قصد الغايتين . ( الخوانساري ) . ( 3 ) لو أجنبت فالأحوط الاستئناف كما تقدم . ( النائيني ) . ( 4 ) مر أنه لا يجب الاستئناف . ( الجواهري ) . ( 5 ) بل الواجب في المتوسطة غسل واحد وفي الكثيرة ثلاثة مع الجمع بين الصلاتين وكون الانقطاع لفترة ، لبعد كونه لبرء في مثل الفرض إلا على سبيل التقدير والفرض . ( الجواهري ) . ( 6 ) الحكم بوجوب خمسة أغسال في هذا الفرض مبني على الاحتياط . ( الخوئي ) .