808 ( مسألة 22 ) : إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتا
استأنفت ( 1 ) غسلا واحدا لهما ( 2 ) ، ويجوز لها ( 3 ) إتمام غسلها
واستئنافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل
الاستحاضة ، وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسطة
استأنفت ( 4 ) للكبرى .
809 ( مسألة 23 ) : قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة أيضا خمسة
أغسال ( 5 ) كما إذا رأت ( 6 ) أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثم
شرح
أخبث في أثناء غسلها ، لأصالة الاشتغال في أمثال المقام بعد احتمال المانعية ،
لمنع الاطلاقات الرافعة له . ( آقا ضياء ) .
* الأحوط استئناف الغسل . ( البروجردي ) .
* الأحوط استئناف الغسل على ما مر في غسل الجنابة . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) لكن إذا كان غسلها ترتيبيا استأنفت ترتيبيا ، بل الأولى استئناف الارتماسي
إن أحدثت بينه . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) مع مراعاة الاحتياط الذي مر في غسل الجنابة في نظير المسألة إلى آخرها .
( آل ياسين ) .
* بمعنى قصد الغايتين . ( الخوانساري ) .
( 3 ) لو أجنبت فالأحوط الاستئناف كما تقدم . ( النائيني ) .
( 4 ) مر أنه لا يجب الاستئناف . ( الجواهري ) .
( 5 ) بل الواجب في المتوسطة غسل واحد وفي الكثيرة ثلاثة مع الجمع بين
الصلاتين وكون الانقطاع لفترة ، لبعد كونه لبرء في مثل الفرض إلا على سبيل
التقدير والفرض . ( الجواهري ) .
( 6 ) الحكم بوجوب خمسة أغسال في هذا الفرض مبني على الاحتياط . ( الخوئي ) .