805 ( مسألة 19 ) : يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل
وسائر الأعمال لكل صلاة ، ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات
الأدائية ، لكنه مشكل ( 1 ) ، والأحوط ترك ( 2 ) القضاء ( 3 ) إلى النقاء .
806 ( مسألة 20 ) : المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات ، وتفعل لها ( 4 ) كما
تفعل لليومية ، ولا تجمع ( 5 ) بينهما بغسل ( 6 ) ، وإن اتفقت في
وقتها ( 7 ) . 807 ( مسألة 21 ) : إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر
بغسلها ( 8 ) على الأقوى ، لكن يجب عليها الوضوء بعده وإن توضأت قبله
شرح
.
* لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) .
* لا يترك إلا مع الضيق . ( الحكيم ) .
* لا يترك . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) كفاية الغسل للأدائية لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
( 2 ) لا يترك إلا مع الضيق . ( الحكيم ) .
( 3 ) لا يترك الاحتياط ، بل لا يبعد أن يكون ذلك هو الأظهر . ( الخوئي ) .
* لا يترك . ( الشيرازي ) . * لا يترك إلا مع خوف الفوت . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) وجوب الغسل لها مبني على الاحتياط . ( الخوئي ) .
( 5 ) الجمع لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
( 6 ) على الأحوط . ( الشيرازي ) .
( 7 ) على الأحوط . ( الحكيم ، الإمام الخميني ) .
( 8 ) قد تقدمت ( 1 ) الإشارة إلى وجه التأمل فيه ، كالتأمل في جواز إتمام الغسل إذا
هامش
( 1 ) راجع التعليقة على المسألة ( 6 ) من مسائل مستحبات غسل الجنابة .