لها ( 1 ) جميع ما يشترط فيه الطهارة ، حتى دخول ( 2 ) المساجد
والمكث فيها وقراءة العزائم ومس كتابة القرآن ( 3 ) ، ويجوز وطؤها ، وإذا
أخلت بشئ من الأعمال حتى تغيير ( 4 ) القطنة بطلت صلاتها ، وأما
المذكورات سوى المس فتتوقف على الغسل فقط ، فلو أخلت بالأغسال
الصلاتية لا يجوز لها الدخول والمكث والوطئ وقراءة العزائم على
الأحوط ، ولا يجب لها الغسل مستقلا بعد الأغسال الصلاتية وإن كان
أحوط ، نعم إذا أرادت شيئا من ذلك قبل الوقت وجب عليها
الغسل مستقلا على الأحوط ، وأما المس فيتوقف
على الوضوء والغسل ، ويكفيه الغسل للصلاة ، نعم إذا أرادت التكرار
يجب تكرار الوضوء والغسل على الأحوط ، بل الأحوط ( 5 ) ترك المس
شرح
لها مطلقا .
وكذا في المسألة الآتية . ( الشيرازي ) .
( 1 ) والأحوط الإتيان بها مستقلة . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) الأقوى جواز الدخول في المسجدين والمكث في غيرهما بدون الاغتسال ، وكذا
قراءة العزائم ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) على إشكال أحوطه العدم . ( آل ياسين ) .
* في جوازه إشكال ، والأحوط تركه حتى بعد الغسل والوضوء ولا يبعد جواز قراءتها
العزائم ودخولها المسجد والمكث فيه بل وطؤها أيضا ولو لم تعمل بما عليها ، وإن
كانت رعاية الاحتياط أولى في الجميع ، نعم بعد الغسل لصلاة يجوز وطؤها إلى
زمان الأمر بالغسل ثانيا بلا إشكال . ( الخوئي ) .
( 4 ) مر الحكم في تغيير القطنة . ( الجواهري ) .
( 5 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( آل ياسين ) .