تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 636

مساهمون:

ص٦٣٦
لها ( 1 ) جميع ما يشترط فيه الطهارة ، حتى دخول ( 2 ) المساجد والمكث فيها وقراءة العزائم ومس كتابة القرآن ( 3 ) ، ويجوز وطؤها ، وإذا أخلت بشئ من الأعمال حتى تغيير ( 4 ) القطنة بطلت صلاتها ، وأما المذكورات سوى المس فتتوقف على الغسل فقط ، فلو أخلت بالأغسال الصلاتية لا يجوز لها الدخول والمكث والوطئ وقراءة العزائم على الأحوط ، ولا يجب لها الغسل مستقلا بعد الأغسال الصلاتية وإن كان أحوط ، نعم إذا أرادت شيئا من ذلك قبل الوقت وجب عليها الغسل مستقلا على الأحوط ، وأما المس فيتوقف على الوضوء والغسل ، ويكفيه الغسل للصلاة ، نعم إذا أرادت التكرار يجب تكرار الوضوء والغسل على الأحوط ، بل الأحوط ( 5 ) ترك المس
شرح
لها مطلقا . وكذا في المسألة الآتية . ( الشيرازي ) . ( 1 ) والأحوط الإتيان بها مستقلة . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) الأقوى جواز الدخول في المسجدين والمكث في غيرهما بدون الاغتسال ، وكذا قراءة العزائم ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) على إشكال أحوطه العدم . ( آل ياسين ) . * في جوازه إشكال ، والأحوط تركه حتى بعد الغسل والوضوء ولا يبعد جواز قراءتها العزائم ودخولها المسجد والمكث فيه بل وطؤها أيضا ولو لم تعمل بما عليها ، وإن كانت رعاية الاحتياط أولى في الجميع ، نعم بعد الغسل لصلاة يجوز وطؤها إلى زمان الأمر بالغسل ثانيا بلا إشكال . ( الخوئي ) . ( 4 ) مر الحكم في تغيير القطنة . ( الجواهري ) . ( 5 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( آل ياسين ) .