والعشائين يكفي الوضوء ( 1 ) ، وإن أخرت العصر عن الظهر أو العشاء
عن المغرب ، نعم لو لم تغتسل للظهر عصيانا أو نسيانا يجب عليها للعصر
إذا لم يبق إلا وقتها ، وإلا فيجب إعادة الظهر بعد الغسل ، وإن لم
تغتسل لها فللمغرب ، وإن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت ، وبقي
مقدار إتيان العشاء .
( مسألة 16 ) : يجب على المستحاضة المتوسطة والكثيرة إذا انقطع عنها
بالمرة الغسل ( 2 ) للانقطاع ، إلا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حين
الشروع في غسلها السابق للصلاة السابقة .
803 ( مسألة 17 ) : المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكل
صلاة ما دامت مستمرة كذلك يجب عليها تجديده لكل مشروط
بالطهارة ، كالطواف الواجب ، ومس كتابة القرآن إن وجب ، وليس لها
الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الأحوط ، وإن كان ذلك الوضوء
للصلاة فيجب عليها تكراره بتكرارها ، حتى في المس يجب عليها ذلك
لكل مس ( 3 ) على الأحوط ( 4 ) ، نعم لا يجب عليها الوضوء لدخول
المساجد والمكث فيها ، بل ولو تركت الوضوء للصلاة أيضا .
804 ( مسألة 18 ) : المستحاضة الكثيرة والمتوسطة إذا علمت بما عليها جاز
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الحكيم ) .
( 2 ) الأقوى عدم الوجوب . ( الجواهري ) .
( 3 ) تقدم الإشكال في كون المس غاية . ( الحكيم ) .
( 4 ) الأحوط ترك المس ، وترك كل مشروط بالطهارة حتى مع الوضوء ما لم يجب ،