الاستئناف ( 1 ) ، وإن ضاق الوقت عن الغسل والوضوء أو أحدهما
تتيمم بدله ، وإن ضاق عن التيمم أيضا استمرت ( 2 ) على عملها ، لكن
عليها القضاء على الأحوط ( 3 ) ، وإن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى
استمرت على عملها لصلاة واحدة ( 4 ) ، ثم تعمل عمل الأدنى ، فلو
تبدلت الكثيرة متوسطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل
للظهر عمل الكثيرة ، فتتوضأ ( 5 ) وتغتسل وتصلي ( 6 ) ، لكن للعصر
شرح
( 1 ) في وجوب الاستئناف نظر ، لعدم اعتبار قصد كون الأعمال المزبورة للمتوسطة
أو الكثيرة والمفروض إتيانه بالوظيفة الفعلية فلا وجه للاستئناف كما لا يخفى
. ( آقا ضياء ) .
* في وجوب الاستئناف نظر أقربه العدم . ( الجواهري ) .
* الأحوط في هذه الصورة الإتمام ثم الإعادة بعد الإتيان بالوظيفة .
( الحائري ) .
* على الأحوط . ( الخوانساري ، الشيرازي ) .
( 2 ) لا يخلو من شبهة . ( الحكيم ) .
* الحكم بالاستمرار حينئذ مبني على الاحتياط ، والظاهر وجوب القضاء عليها
مع الاستمرار أيضا . ( الخوئي ) .
( 3 ) بل الأقوى . ( الحكيم ) .
( 4 ) لو قدم الوضوء على الغسل فالأحوط إعادة الوضوء ، لاحتمال لزوم مقارنة
الوضوء للصلاة . ( الخوانساري ) .
( 5 ) على الأحوط الأولى . ( الخوئي ) .
( 6 ) الأحوط إعادة الوضوء بعد الغسل . ( الحائري ) .