تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 634

مساهمون:

ص٦٣٤
الاستئناف ( 1 ) ، وإن ضاق الوقت عن الغسل والوضوء أو أحدهما تتيمم بدله ، وإن ضاق عن التيمم أيضا استمرت ( 2 ) على عملها ، لكن عليها القضاء على الأحوط ( 3 ) ، وإن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها لصلاة واحدة ( 4 ) ، ثم تعمل عمل الأدنى ، فلو تبدلت الكثيرة متوسطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل الكثيرة ، فتتوضأ ( 5 ) وتغتسل وتصلي ( 6 ) ، لكن للعصر
شرح
( 1 ) في وجوب الاستئناف نظر ، لعدم اعتبار قصد كون الأعمال المزبورة للمتوسطة أو الكثيرة والمفروض إتيانه بالوظيفة الفعلية فلا وجه للاستئناف كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * في وجوب الاستئناف نظر أقربه العدم . ( الجواهري ) . * الأحوط في هذه الصورة الإتمام ثم الإعادة بعد الإتيان بالوظيفة . ( الحائري ) . * على الأحوط . ( الخوانساري ، الشيرازي ) . ( 2 ) لا يخلو من شبهة . ( الحكيم ) . * الحكم بالاستمرار حينئذ مبني على الاحتياط ، والظاهر وجوب القضاء عليها مع الاستمرار أيضا . ( الخوئي ) . ( 3 ) بل الأقوى . ( الحكيم ) . ( 4 ) لو قدم الوضوء على الغسل فالأحوط إعادة الوضوء ، لاحتمال لزوم مقارنة الوضوء للصلاة . ( الخوانساري ) . ( 5 ) على الأحوط الأولى . ( الخوئي ) . ( 6 ) الأحوط إعادة الوضوء بعد الغسل . ( الحائري ) .