تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 633

مساهمون:

ص٦٣٣
وإن كانت شاكة ( 1 ) في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة لا يجب عليها ( 2 ) الاستئناف ( 3 ) أو الإعادة إلا إذا تبين بعد ذلك سعتها أو كونه ( 4 ) لبرء . ( مسألة 15 ) : إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى ، كما إذا انقلبت القليلة متوسطة أو كثيرة أو المتوسطة كثيرة ، فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال ، فتعمل عمل الأعلى ( 5 ) ، وكذا إن كان بعد الصلاة فلا يجب إعادتها ، وأما إن كان بعد الشروع قبل تمامها فعليها الاستئناف والعمل على الأعلى ، حتى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة فيما كانت المتوسطة ( محتاجة ) إلى الغسل وأتت به أيضا فيكون أعمالها حينئذ مثل أعمال الكثيرة ، لكن مع ذلك يجب
شرح
( 1 ) العبارة لا تخلو عن اغتشاش يظهر بالتأمل . ( آل ياسين ) . ( 2 ) الأقوى وجوبه للاستصحاب . ( آقا ضياء ) . * مع العلم بالسعة والشك في أنه للبرء وحصول الانقطاع قبل تمام الصلاة يجب الاستئناف وإعادة الطهارة على الأقوى مطلقا ، ولا تجب الإعادة إن كان بعد العمل مطلقا . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) الظاهر وجوبه . ( الحكيم ) . * لا يترك الاحتياط بالاستئناف أو الإعادة . ( الخوانساري ) . * الأحوط وجوب الاستئناف فيما إذا علمت أن الفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة أو شكت في ذلك فضلا عما إذا شكت في أنها تسع الطهارة . تمام الصلاة أو أن الانقطاع لبرء أو فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة . ( الخوئي ) . ( 4 ) تقدم بيان الحكم فيهما . ( الجواهري ) . ( 5 ) مع تقديم الوضوء على الأحوط . ( الحائري ) .