وإن كانت شاكة ( 1 ) في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة
لا يجب عليها ( 2 ) الاستئناف ( 3 ) أو الإعادة إلا إذا تبين بعد ذلك
سعتها أو كونه ( 4 ) لبرء .
( مسألة 15 ) : إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى ، كما
إذا انقلبت القليلة متوسطة أو كثيرة أو المتوسطة كثيرة ، فإن كان قبل
الشروع في الأعمال فلا إشكال ، فتعمل عمل الأعلى ( 5 ) ، وكذا إن
كان بعد الصلاة فلا يجب إعادتها ، وأما إن كان بعد الشروع قبل
تمامها فعليها الاستئناف والعمل على الأعلى ، حتى إذا كان الانتقال
من المتوسطة إلى الكثيرة فيما كانت المتوسطة ( محتاجة ) إلى الغسل وأتت
به أيضا فيكون أعمالها حينئذ مثل أعمال الكثيرة ، لكن مع ذلك يجب
شرح
( 1 ) العبارة لا تخلو عن اغتشاش يظهر بالتأمل . ( آل ياسين ) .
( 2 ) الأقوى وجوبه للاستصحاب . ( آقا ضياء ) .
* مع العلم بالسعة والشك في أنه للبرء وحصول الانقطاع قبل تمام الصلاة
يجب الاستئناف وإعادة الطهارة على الأقوى مطلقا ، ولا تجب الإعادة إن كان
بعد العمل مطلقا . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) الظاهر وجوبه . ( الحكيم ) . * لا يترك الاحتياط بالاستئناف أو الإعادة . ( الخوانساري ) .
* الأحوط وجوب الاستئناف فيما إذا علمت أن الفترة تسع الطهارة وبعض
الصلاة أو شكت في ذلك فضلا عما إذا شكت في أنها تسع الطهارة .
تمام الصلاة أو أن الانقطاع لبرء أو فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة .
( الخوئي ) .
( 4 ) تقدم بيان الحكم فيهما . ( الجواهري ) .
( 5 ) مع تقديم الوضوء على الأحوط . ( الحائري ) .