تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 632

مساهمون:

ص٦٣٢
في أثناء الصلاة . لكن الأحوط ( 1 ) إتمامها ثم الصبر إلى الانقطاع . 800 ( مسألة 14 ) : إذا انقطع دمها فإما أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده ، أو تشك في كونه لبرء أو فترة ، وعلى التقادير إما أن يكون قبل الشروع في الأعمال أو بعده أو بعد الصلاة ، فإن كان انقطاع برء وقبل الأعمال يجب عليها الوضوء فقط ، أو مع الغسل ( 2 ) ، والإتيان بالصلاة ، وإن كان بعد الشروع استأنفت ( 3 ) وإن كان بعد الصلاة أعادت ( 4 ) ، إلا إذا تبين كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء والغسل ، وإن كان انقطاع فترة واسعة فكذلك ( 5 ) على الأحوط ( 6 ) ،
شرح
( 1 ) لا يترك . ( آل ياسين ) . ( 2 ) مر حكم الوضوء مع الغسل . ( الجوهري ) . ( 3 ) لا يجب الاستئناف على الأظهر . ( الجوهري ) . ( 4 ) على الأحوط ، بل الأحوط فيما قبله الاتمام ثم الإعادة . ( آل ياسين ) . * عدم وجوبها لا يخلو من قوة . ( البروجردي ) . * لا تجب الإعادة . ( الجوهري ) . * على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب . ( الإمام الخميني ) . * الأقوى عدم وجوب الإعادة . ( كاشف الغطاء ) . * على الأحوط . ( الكلبايكاني ) . ( 5 ) والأظهر عدم وجوب الاستئناف والإعادة ( الجوهري ) . * ولا تجب الإعادة إن كان بعد الصلاة . ( الإمام الخميني ) . ( 6 ) وإن كان الاجزاء لا يخلو عن قوة . ( آل ياسين ) . * بل الأقوى . ( الحكيم ) . * بل على الأظهر . ( الخوئي ) .