في أثناء الصلاة . لكن الأحوط ( 1 ) إتمامها ثم الصبر إلى الانقطاع .
800 ( مسألة 14 ) : إذا انقطع دمها فإما أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم
عوده ، أو تشك في كونه لبرء أو فترة ، وعلى التقادير إما أن يكون قبل
الشروع في الأعمال أو بعده أو بعد الصلاة ، فإن كان انقطاع برء وقبل
الأعمال يجب عليها الوضوء فقط ، أو مع الغسل ( 2 ) ، والإتيان
بالصلاة ، وإن كان بعد الشروع استأنفت ( 3 ) وإن كان بعد الصلاة
أعادت ( 4 ) ، إلا إذا تبين كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء
والغسل ، وإن كان انقطاع فترة واسعة فكذلك ( 5 ) على الأحوط ( 6 ) ،
شرح
( 1 ) لا يترك . ( آل ياسين ) .
( 2 ) مر حكم الوضوء مع الغسل . ( الجوهري ) .
( 3 ) لا يجب الاستئناف على الأظهر . ( الجوهري ) .
( 4 ) على الأحوط ، بل الأحوط فيما قبله الاتمام ثم الإعادة . ( آل ياسين ) .
* عدم وجوبها لا يخلو من قوة . ( البروجردي ) .
* لا تجب الإعادة . ( الجوهري ) .
* على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب . ( الإمام الخميني ) .
* الأقوى عدم وجوب الإعادة . ( كاشف الغطاء ) .
* على الأحوط . ( الكلبايكاني ) .
( 5 ) والأظهر عدم وجوب الاستئناف والإعادة ( الجوهري ) .
* ولا تجب الإعادة إن كان بعد الصلاة . ( الإمام الخميني ) .
( 6 ) وإن كان الاجزاء لا يخلو عن قوة . ( آل ياسين ) .
* بل الأقوى . ( الحكيم ) . * بل على الأظهر . ( الخوئي ) .