تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 631

مساهمون:

ص٦٣١
صومها أيضا على الأحوط ، وأما غسل العشائين فلا يكون شرطا في الصوم ، وإن كان الأحوط ( 1 ) مراعاته أيضا ، وأما الوضوءات فلا دخل لها بالصوم . 799 ( مسألة 13 ) : إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة وجب ( 3 ) عليها تأخيرها إلى ذلك الوقت ، فلو بادرت إلى الصلاة بطلت إلا إذا حصل منها قصد القربة ، وانكشف عدم الانقطاع بل يجب ( 4 ) التأخير ( 5 ) مع رجاء الانقطاع ( 6 ) بأحد الوجهين ، حتى لو كان حصول الرجاء * بل الأقوى ، بل اعتبار غسل عشائي الليلة الماضية فيه أيضا لا يخلو من قوة ، نعم إذا قدم التارك له غسل صلاة الفجر عليه أجزأ عنه . ( البروجردي )
شرح
. * بل الأقوى في غسل الفجر . ( الحكيم ) . * بل الأقوى ، والأحوط اعتبار أغسال الليلة الماضية . ( الإمام الخميني ) . ( 1 ) لا يترك في طرفي الصوم حتى الماضية ، نعم غسل الفجر قبل الطلوع يجزي عن غسلها . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) لا يترك الاحتياط بالنسبة إلى غسل العشائين لليلة الماضية . ( الخوئي ) . ( 3 ) الأظهر عدم الوجوب إذا كان انقطاع فترة ، والأحوط التأخير . ( الجواهري ) . ( 4 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) إذا قدمت صحت إذا كان الدم مستمرا ، ومع الفترة تبطل ، ولا فرق بين الرجاء واليأس . ( الحكيم ) . * الظاهر عدمه ، نعم لو انقطع الدم بعد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة . ( الخوئي ) . ( 6 ) على الأحوط فيه وفيما قبله أيضا . ( آل ياسين ) .