صومها أيضا على الأحوط ، وأما غسل العشائين فلا يكون شرطا في
الصوم ، وإن كان الأحوط ( 1 ) مراعاته أيضا ، وأما الوضوءات
فلا دخل لها بالصوم .
799 ( مسألة 13 ) : إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر
الوقت انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة وجب ( 3 ) عليها
تأخيرها إلى ذلك الوقت ، فلو بادرت إلى الصلاة بطلت إلا إذا حصل
منها قصد القربة ، وانكشف عدم الانقطاع بل يجب ( 4 ) التأخير ( 5 )
مع رجاء الانقطاع ( 6 ) بأحد الوجهين ، حتى لو كان حصول الرجاء
* بل الأقوى ، بل اعتبار غسل عشائي الليلة الماضية فيه أيضا لا يخلو من قوة ، نعم
إذا قدم التارك له غسل صلاة الفجر عليه أجزأ عنه . ( البروجردي )
شرح
.
* بل الأقوى في غسل الفجر . ( الحكيم ) .
* بل الأقوى ، والأحوط اعتبار أغسال الليلة الماضية . ( الإمام الخميني ) .
( 1 ) لا يترك في طرفي الصوم حتى الماضية ، نعم غسل الفجر قبل الطلوع يجزي عن
غسلها . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) لا يترك الاحتياط بالنسبة إلى غسل العشائين لليلة الماضية . ( الخوئي ) .
( 3 ) الأظهر عدم الوجوب إذا كان انقطاع فترة ، والأحوط التأخير . ( الجواهري ) .
( 4 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) إذا قدمت صحت إذا كان الدم مستمرا ، ومع الفترة تبطل ، ولا فرق بين
الرجاء واليأس . ( الحكيم ) .
* الظاهر عدمه ، نعم لو انقطع الدم بعد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة .
( الخوئي ) .
( 6 ) على الأحوط فيه وفيما قبله أيضا . ( آل ياسين ) .