تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 630

مساهمون:

ص٦٣٠
تأخيرها ( 1 ) إلى قريب الفجر فتصلي بلا فاصلة ( 2 ) . 797 ( مسألة 11 ) : إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى ثم دخل الوقت من غير فصل ( 3 ) يجوز لها ( 4 ) الاكتفاء ( 5 ) به للصلاة ( 6 ) . 798 ( مسألة 12 ) : يشترط في صحة صوم ( 7 ) المستحاضة على الأحوط إتيانها ( 8 ) للأغسال النهارية ، فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل
شرح
* مر أن الأحوط إعادة الغسل بعد الفجر ، ومعه لا وجه لهذا الاحتياط . ( الإمام الخميني ) . ( 1 ) قد مر أن الأحوط إعادة الغسل لصلاة الفجر في نحو الفرض فلا يلزم التأخير . ( آل ياسين ) . * بل هو الأقوى . ( الحكيم ) . ( 2 ) بل الأحوط عدم الفصل بإتيان صلاة الليل ، وإلا فتعيد الغسل لصلاة الصبح احتياطا . ( الخوانساري ) . * تقدم أن الأحوط حينئذ إعادة الغسل بعد الفجر ، وبه يظهر الحال في المسألة الآتية . ( الخوئي ) . * ومع الفصل بما يعتد به تعيد الغسل على الأحوط ، بل الأقوى . ( النائيني ) . ( 3 ) بين الغسل ودخول الوقت تتبادر بالصلاة فإنه كاف . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) بل لا بد لها من تجديده على الأحوط . ( آل ياسين ) . ( 5 ) مع حصول المعاقبة اللازمة . ( الحكيم ) . ( 6 ) والأحوط إعادته بعد الفجر . ( النائيني ) . ( 7 ) لا يبعد عدم الاشتراط في الاستحاضة المتوسطة . ( الخوئي ) . ( 8 ) بل الأقوى ، بل اشتراطها بغسل الليلة أيضا لا يخلو عن قوة . ( النائيني ) .