الفرج ( 1 ) أيضا من حين الوضوء إلى ذلك الوقت ، بمعنى انقطاعه ، ولو
كان انقطاع فترة .
795 ( مسألة 9 ) : يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ ( 2 ) من خروج
الدم بحشو الفرج بقطنة أو غيرها وشدها بخرقة ، فإن احتبس الدم وإلا
فبالاستثفار أي شد وسطها بتكة مثلا ، وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة
الرأسين تجعل إحداهما قدامها ، والآخر خلفها ، وتشدهما بالتكة أو غير
ذلك مما يحبس الدم ، فلو قصرت وخرج الدم أعادت الصلاة ، بل
الأحوط ( 3 ) إعادة الغسل أيضا ، والأحوط كون ذلك بعد الغسل ( 4 )
والمحافظة عليه بقدر ( 5 ) الإمكان تمام النهار إذا كانت صائمة .
796 ( مسألة 10 ) : إذا قدمت ( 6 ) غسل الفجر عليه لصلاة الليل
فالأحوط ( 7 )
شرح
( 1 ) قد مر الإشكال فيه . ( الخوانساري ) .
( 2 ) مع عدم خوف الضرر . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) والأقوى . ( البروجردي ) . * لا يترك . ( الگلپايگاني ) .
* عدم الوجوب لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
* لو لم يكن الأقوى ، وكذا إعادة الوضوء . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) إن لم يكن مستمر السيلان ، وإلا فلا بد من الاحتشاء قبله . ( البروجردي ) .
* ومع استمرار السيلان تقدم الاحتشاء على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
* ومع استمرار السيلان فاللازم الاحتشاء قبله . ( كاشف الغطاء ) .
( 5 ) لا بأس بتركها . ( الخوئي ) .
( 6 ) قد مر أنه خلاف الاحتياط . ( الگلپايگاني ) .
( 7 ) بل الأقوى . ( البروجردي ) .