تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 629

مساهمون:

ص٦٢٩
الفرج ( 1 ) أيضا من حين الوضوء إلى ذلك الوقت ، بمعنى انقطاعه ، ولو كان انقطاع فترة . 795 ( مسألة 9 ) : يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ ( 2 ) من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة أو غيرها وشدها بخرقة ، فإن احتبس الدم وإلا فبالاستثفار أي شد وسطها بتكة مثلا ، وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدامها ، والآخر خلفها ، وتشدهما بالتكة أو غير ذلك مما يحبس الدم ، فلو قصرت وخرج الدم أعادت الصلاة ، بل الأحوط ( 3 ) إعادة الغسل أيضا ، والأحوط كون ذلك بعد الغسل ( 4 ) والمحافظة عليه بقدر ( 5 ) الإمكان تمام النهار إذا كانت صائمة . 796 ( مسألة 10 ) : إذا قدمت ( 6 ) غسل الفجر عليه لصلاة الليل فالأحوط ( 7 )
شرح
( 1 ) قد مر الإشكال فيه . ( الخوانساري ) . ( 2 ) مع عدم خوف الضرر . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) والأقوى . ( البروجردي ) . * لا يترك . ( الگلپايگاني ) . * عدم الوجوب لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . * لو لم يكن الأقوى ، وكذا إعادة الوضوء . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) إن لم يكن مستمر السيلان ، وإلا فلا بد من الاحتشاء قبله . ( البروجردي ) . * ومع استمرار السيلان تقدم الاحتشاء على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . * ومع استمرار السيلان فاللازم الاحتشاء قبله . ( كاشف الغطاء ) . ( 5 ) لا بأس بتركها . ( الخوئي ) . ( 6 ) قد مر أنه خلاف الاحتياط . ( الگلپايگاني ) . ( 7 ) بل الأقوى . ( البروجردي ) .
العروة الوثقى — صفحة 629 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي