بالصلاة ، بل ولا لركعات الاحتياط للشكوك ، بل يكفيها أعمالها لأصل
الصلاة ، نعم لو أرادت إعادتها احتياطا أو جماعة وجب تجديدها ( 1 ) .
792 ( مسألة 6 ) : إنما يجب تجديد الوضوء والأعمال المذكورة إذا استمر
الدم ، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر يجب الأعمال المذكورة لها
فقط ، ولا تجب للعصر ولا للمغرب والعشاء ، وإن انقطع بعد الظهر
وجبت للعصر فقط ، وهكذا ، بل إذا بقي وضوؤها للظهر إلى المغرب
لا يجب تجديده أيضا مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر .
793 ( مسألة 7 ) : في كل مورد يجب عليها الغسل والوضوء يجوز لها تقديم
كل منهما ، لكن الأولى ( 2 ) تقديم الوضوء ( 3 ) .
794 ( مسألة 8 ) : قد عرفت أنه يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى
الصلاة ، لكن لا ينافي ذلك إتيان الأذان والإقامة والأدعية المأثورة ،
وكذا يجوز لها إتيان المستحبات في الصلاة ، ولا يجب الاقتصار على
الواجبات ، فإذا توضأت واغتسلت أول الوقت وأخرت الصلاة لا تصح
صلاتها إلا إذا علمت بعدم خروج الدم ، وعدم كونه في فضاء
شرح
( 1 ) عدم وجوب التجديد أظهر والوضوء أحوط . ( الجواهري ) .
* على الأحوط . ( الشيرازي ) .
( 2 ) بل الأحوط . ( الحائري ) .
( 3 ) لا تترك رعاية هذه الأولوية . ( آل ياسين ) .
* بل لا يترك الاحتياط بتقديمه في الكثيرة ، وقد مر الإشكال في الوضوء فيها .
( الگلپايگاني ) .