تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 627

مساهمون:

ص٦٢٧
وإذا لم تتمكن من الاختيار يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقن ( 1 ) إلا أن يكون لها حالة سابقة من القلة أو التوسط ، فتأخذ بها ، ولا يكفي الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت ( 2 ) بعدم تغير حالها إلى ما بعد الوقت . 791 ( مسألة 5 ) : يجب على المستحاضة تجديد ( 3 ) الوضوء لكل صلاة ولو نافلة ( 4 ) ، وكذا تبديل ( 5 ) القطنة أو تطهيرها ( 6 ) ، وكذا الخرقة إذا تلوثت ، وغسل ظاهر الفرج ، إذا أصابه الدم ، لكن لا يجب ( 7 ) تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسية ، ولا لسجود السهو إذا أتي به متصلا ( 8 )
شرح
( 1 ) بل تحتاط إلا أن يكون لها حالة سابقة . ( آل ياسين ) . * بل تحتاط بما تتيقن معه صحة الصلاة . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) ولو باستصحاب عدم تغير حالها . ( الخوانساري ) . ( 3 ) في وجوب الوضوء مع الغسل نظر أقربه العدم . ( الجواهري ) . * على الأحوط في الاستحاضة الكثيرة كما سيجئ . ( الخوئي ) . ( 4 ) قد مضى أن الأقوى عدم وجوب الوضوء للعصر والعشاء في صورة الجمع وأنه خلاف الاحتياط . ( الحائري ) . ( 5 ) مر الحكم في تبديل القطنة والخرقة . ( الجواهري ) . ( 6 ) على الأحوط في غير الاستحاضة الكثيرة ، بل فيها أيضا ، بالإضافة إلى كل صلاة ، وكذلك وجوب تبديل الخرقة . ( الخوئي ) . ( 7 ) في الإجزاء المنسية وكذا ركعات الاحتياط محل تأمل ، فلا يترك الاحتياط بالإتيان وتجديد الأعمال وإعادة الصلاة . ( الخوانساري ) . ( 8 ) بل مطلقا على الأقوى . ( آل ياسين ) .