وإذا لم تتمكن من الاختيار يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقن ( 1 ) إلا
أن يكون لها حالة سابقة من القلة أو التوسط ، فتأخذ بها ، ولا يكفي
الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت ( 2 ) بعدم تغير حالها إلى ما بعد
الوقت .
791 ( مسألة 5 ) : يجب على المستحاضة تجديد ( 3 ) الوضوء لكل صلاة ولو
نافلة ( 4 ) ، وكذا تبديل ( 5 ) القطنة أو تطهيرها ( 6 ) ، وكذا الخرقة إذا
تلوثت ، وغسل ظاهر الفرج ، إذا أصابه الدم ، لكن لا يجب ( 7 ) تجديد
هذه الأعمال للأجزاء المنسية ، ولا لسجود السهو إذا أتي به متصلا ( 8 )
شرح
( 1 ) بل تحتاط إلا أن يكون لها حالة سابقة . ( آل ياسين ) .
* بل تحتاط بما تتيقن معه صحة الصلاة . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) ولو باستصحاب عدم تغير حالها . ( الخوانساري ) .
( 3 ) في وجوب الوضوء مع الغسل نظر أقربه العدم . ( الجواهري ) .
* على الأحوط في الاستحاضة الكثيرة كما سيجئ . ( الخوئي ) .
( 4 ) قد مضى أن الأقوى عدم وجوب الوضوء للعصر والعشاء في صورة الجمع وأنه
خلاف الاحتياط . ( الحائري ) .
( 5 ) مر الحكم في تبديل القطنة والخرقة . ( الجواهري ) .
( 6 ) على الأحوط في غير الاستحاضة الكثيرة ، بل فيها أيضا ، بالإضافة إلى كل
صلاة ، وكذلك وجوب تبديل الخرقة . ( الخوئي ) .
( 7 ) في الإجزاء المنسية وكذا ركعات الاحتياط محل تأمل ، فلا يترك الاحتياط
بالإتيان وتجديد الأعمال وإعادة الصلاة . ( الخوانساري ) .
( 8 ) بل مطلقا على الأقوى . ( آل ياسين ) .